إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد جاز له التيمم لهما، وإن كان واجدًا للماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح التيمم لعادم الماء إلا بعد الطلب وإعواز الماء، وهو رِوَايَة عن أَحْمَد وعن أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يحتاج إلى الطلب، بل إذا كان مسافرًا لا يعلم وجود الماء جاز له التيمم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يلزمه الطلب إلا في مواضعه وحواليه، فإن أخبر بموضع الماء وجب عليه المضي إليه إذا لم يخف فوت الرفقة وخروج الوقت وأمن على نفسه ورحله وعند ابن عمر أنه إذا كان الماء منه على غلوتين عدل عنه ولم يمض إليه ويتيمم وعند الْأَوْزَاعِيّ ينتاب الماء على غلوتين من طريقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يلزمه الطلب أنه إذا عدم الماء بعد الطلب جاز له التيمم والصلاة، سواء علم وجود الماء آخر الوقت أم لا وعند الزُّهْرِيّ لا يجوز له التيمم إلا إذا خاف فوت الوقت قبل وجود الماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد جاز له الدخول وإخراجه والاغتسال خارج المسجد، وجاز له الاغتسال في المسجد وعند الزَّيْدِيَّة يجب عليه التيمم خارج المسجد، ثم يدخل المسجد لاستقاء الماء ويغتسل خارجه.