وَمَالِك في رِوَايَة أنه إذا عدم الماء والتراب، أو وجدهما وهما نجسان وجب عليه أن يصلي على حسب حاله ويعيد وعند مالك في رِوَايَة أخرى وداود لا يجب عليه أن يصلي ولا يقضي وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يحرم عليه أن يصلي، ولكن يقضي، وأصح الروايتين عن أَحْمَد أنه يصلي ولا يعيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وُهِبَ لعادم الماء ثمنه، أو وهب للعاري السترة لم يلزمه قبوله، وكذا لو وهب له مالاً ليقضي به دينه لم يلزمه قبوله، وبهذا قال بعض الزَّيْدِيَّة، وهو الظاهر من مذهبهم وعند مالك يلزمه القبول في ذلك كله، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر للحق، وبعض الشَّافِعِيَّة في مسألة السترة لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه إذا خاف من استعمال الماء تلف نفس أو عضو، أو حدوث مرض يخاف منه ذلك جاز له التيمم مع وجود الماء وعند عَطَاء والحسن أنه لا يجوز له التيمم مع وجود الماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان بعض بدنه صحيحًا وبعضه جريحًا غسل الصحيح،