والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يكون لأبي المولى السدس والباقي لابن المولى. وعند الثَّوْرِيّ المال بينهما نصفين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع جد مولى وأخو مولى فقَوْلَانِ: أصحهما: أن الأخ مقدم على الجدّ، وبه قال مالك وزيد بن ثابت. والثاني: أنهما سواء، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ وأبو يوسف ومُحَمَّد وإِسْحَاق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ الجد أحق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المولى من أسفل لا يرث المولى من أعلى. وعند طاوس وشريح إذا لم يكن للميت عصبة ولا مولى من أعلى ولا عصبة مولى ورثه المولى عن أسفل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وزيد وعلي وابن مسعود وابن الزبير والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه إذا تزوَّج عبد لرجل بمُعْتقة لآخر، فأولد منها ولدًا فإن الولد ينعقد حرًا تبعًا لحرية أمه ويكون ولاؤه لمولى أمه ما دام الأب مملوكًا، فإن أعتق الوالد أُنجز ولاء الولد عن موالي أمه إلى موالي أبيه. وعند عكرمة ومجاهد والزُّهْرِيّ ورافع بن خَديج وَمَالِك بن أوس بن الحدثان وداود أن الولاء لا ينجز عن مولى الأم بحال.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد إذا كان الأب حيًا مملوكًا وأعتق الجد فهل يجز ولاء ولد ولده وجهان: أشبههما أنه لا يجز، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني: أنه يجز، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوّج عبد بمعتقة لقوم وأولدها ولدًا ثبت الولاء عليه لموالي أمّه، فإن عُدموا فللْعصبة، فإن عدموا فمولى ابنه. فإن انقرض المولى وعصبته كان ميراثه لبيت المال ولا يعود إلى مولى الأم. وعند ابن عَبَّاسٍ يكون ذلك لموالي الأم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوّج عبد لرجل بمعتقة لآخر فأولدها ولدًا ثم أعتق الأب نجز ولاء الولد إلى موالى ابنه ثم لعصبة المولى، فإن عدم مولى الأب ومن يرث بسببه العصبات والموالي كان مال الميت لبيت المال ولا يكون لموالي أمه. وعند ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يكون ذلك لمولى أبيه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا تزوّج عبد بمعتقة قوم وأولدها ولدًا ثبت لهم عليه الولاء. وهل ينجز ولاء نفسه بعتق الأب عن موالى أمه وَجْهان: أحدهما أنه ينجز، وبه