قال مالك وأبو حَنِيفَةَ، والثاني أنه لا ينجز ولا ولاء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقةٍ لرجل وأولدها ولدًا، فإن الولد حر لا ولاء عليه لأحد، سواء كان الأب عربي الأصل أو عجمي الأصل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الأب عربي الأصل فلا ولاء على الولد، وإن كان أعجمي الأصل ثبت الولاء على الولد لمولى أمه، وبناه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الرجل مملوكًا لشخْص وله ابن مملوك لآخر وابن ابن مملوك لأخر، فتزوّج ابن الابن بمعتقة وأولدها ولدًا، فإن هذا الولد حر وولاؤه لمولى أمّه، فإن أعتق بعد ذلك أبو هذا الولد وجده وجد أبيه أنجز ولاء الولد عن موالى أمه إلى موالى أبيه دون مولى جدّه وجد أبيه، فإن مات هذا الولد ولا مناسب له كان ماله لمولى أبيه أو لعصبة مولى أبيه، فإن عدم مولى أبيه ومن يدلي به من عصبة أو مولى فماله لبيت المال ولا يرثه مولى جده ولا مولى جد أبيه. وعند الحسن البصري يرثه مولى جده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عدم المولى وعصباته ومولى المولى وعصباته وعلى هذا أبدًا كان المال لبيت المال. وعند مالك ينتقل إلى مولى الأب.