الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يملك إلا بالقسمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وعمر في إحدى الروايتين وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وداود وأهل الشام وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عدم توريث ذوي الأرحام. وعند علي وابن مسعود وأبي الدرداء ومعاذ أنهم يرثون ويقدَّمون على الموْلى والرد وهو الصحيح عن عمر. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وعَطَاء ومجاهد وشريح وَأَحْمَد وإِسْحَاق أنهم يرثون ويقدم عليهم المولى والرد.
مسألة: إذا قلنا بتوريث ذوي الأرحام، فاختلف أصحاب الشَّافِعِيّ فمنهم من أخذ بمذهب أهل التنزيل، وبه قال أحمد، ومنهم من أخذ بمذهب القرابة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ موالي النعمة ترث المال كله ويقدم على ذوي الأرحام الذين ليس لهم سهم ولا تعصيب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند ابن مسعود لا يرث مولى النعمة مع ذوي الأرحام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومن وافقه في عدم توريث ذوي الأرحام لا يرث مع ذوي الفروض ما فضل عن فروضهم إذا لم يكن عصبة، بل يجعل في بيت المال. وعند من يُورث ذوي الأرحام يُرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. وعند ابن مسعود لا يرد علي بنات الابن مع بنات الصلب، ولا على الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم، ولا على ولد الأم مع الأم، ولا على الجدة مع ذوي رحم له سهم. ووافقه ابن