للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبَّاس في الجدّة. وعند الْإِمَامِيَّة يرد عليهم ما خلا الزوجين بقدر أنصبائهم، كمن خلف بنتًا وأبًا، وللبنت النصف وللأب السدس والباقي وهو ثلث المال يُرد عليهما بقدر أنصبائهما، فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسومًا على أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع العم والخالة فالمال كله للعم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع أولاد البنين والبنات فلا شيء لأولاد البنات والمال كله لأولاد البنين، وكذا المال بين بني الإخوة دون بني الأخوات، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لأولاد الابن سهمان ولأولاد البنت سهم ولبني الإخوة سهمان ولبني الأخوات سهم التنزيل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزيد بن ثابت والحسن البصري والشعبي والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك إذا تعاقد اثنان على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ويعقل كل واحد منهما عن صاحبه لم يكن لهذا حكم ولا يتعلَّق به إرث. وعند النَّخَعِيّ يلزم بكل حال ويتعلق به التوارث والعقل ولا يكون لأحدهما فسخه بحال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع فيه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، وإذا مات ولا وارث له غيره ورثه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعمر وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وكافة الفقهاء أن المسلم لا يرث الكافر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والقاسم والمزيد. وعند معاذ ومعاوية وإِسْحَاق ومَسْرُوق وسعيد وعبد الله بن المغفل والْمُزَنِي والْإِمَامِيَّة وعبد الله وجعفر وابن عمر وجماعة، ومُحَمَّد بن الحنفية ويَحْيَى بن معمر، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ومُحَمَّد الباقر يرث المسلم الكافر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وزيد بن ثابت وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا، ويرث اليهود النصارى والمجوس، ويرثونه إذا جمعتهم الذمّة أو كانوا حربًا لها. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وابن أبي ليلى َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وشريح وابن أبي سفيان لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، وإن جمعتهما الملة وإنَّما يرث النصراني النصراني واليهودي اليهودي.

<<  <  ج: ص:  >  >>