للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات ذمي يهودي وخلف أمًّا يهودية وابنا مسلمًا وأربعة إخوة، وهما ذمّيان يهودي ونصراني ومجوسي معاهد ووثني حربي، فلأمه السدس والباقي لابنه المسلم. وعند مالك لأمه الثلث والباقي لأخيه اليهودي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لأمّه السدس. والباقي بين إخوته اليهودي والنصراني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي في إحدى الروايتين وعمر ورَبِيعَة ومالك وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات المرتد أو قتل كان ماله فيئًا، سواء في ذلك ما اكتسبه في حال الردة أو في حال الْإِسْلَام. وعند الْأَوْزَاعِيّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وابن مسعود وإحدى الروايتين عن على وَأَحْمَد يكون ذلك لورثته، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها. وعند عمر بن عبد العزيز وقتادة وعلقمة يكون ميراثه لأهل ملته التي انتقل إليها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ ما اكتسبه في حال الْإِسْلَام لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئًا، وإن لحق بدار الحرب كان لحوقه كموته. وعند داود لورثته من أهل الدِّين الذين ارتد إليهم، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة ثالثة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة أهل العلم العبد لا يرث. وعند ابن مسعود والحسن يشتري رقبته ببعض التركة فيعتق ثم يُدفع إليه الباقي. وعند طاوس العبد يرث ويدفع إلى مولاه. وعند الْإِمَامِيَّة إذا مات الرجل وخلف مالاً وأبًا مملوكًا وأمًّا مملوكة فإن الواجب أن يشتري أمه وأبوه من تركته ويعتقا عليه، ويورثا باقي التركة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من نصفه حر ونصفه عبد لا يرث. وعند أَحْمَد وعلى ابن أبي طالب وابن أبي ليلى وعثمان البتي والْمُزَنِي يرث بنصفه الحر. وعند ابن عباس وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يرث جميع ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو يعتق جميعه بالسعاية ويرث ويورث، ولا يتصور الخلاف معه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من نصفه حر ونصفه عبد يورث عنه ما يجمعه بحريته في قوله الجديد، وبه قال أحمد، وعند ابن عَبَّاسٍ إذا كتب صحيفة المكاتب وصار حرًا يرث ويورث. وعند علي يعتق منه بقدر ما أدّى ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجميع العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم أن الأنبياء لا تورث وعند الشيعة يورثون.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر أهل العلم إذا مات مسلم حر وله

<<  <  ج: ص:  >  >>