من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوَّج البكر، وهي بالغة، بغير أمرها، فلم ترض بتزويج الأب - فالنكاح مفسوخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء: البنت الصغيرة لا يجوز لأحد من الأولياء تزويجها قبل البلوغ، سواء كان الوليُّ أبًا أو جدًّا أو غيرهما، وبه قال من الحنابلة ابن حامد وابن بطة. وعند مالك: يملك الأب دون الجد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي بكر من الحنابلة: يجوز للأب والجد وغيرهما من الأولياء إجبارها على النكاح، والإجبار عندهم يختلف بصغر المنكوحة وكبرها. فعند الشَّافِعِيّ: - يختلف ببكارتها وثيوبتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن حامد من الحنابلة ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر: إذا ذهبت بكارتها بالزنا كان حكمها حكم الثيب بالوطء في النكاح في الإذن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: حكمها حكم البكر، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يكفي في تزويج العم والأخ ممات الأب - في أحد الوجهين، ويكفي ذلك في الوجه الثاني، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يصح التوكيل في النكاح من غير إشهاد. وعند الحسن بن صالح بن حيي، لا يصح إلا بحضرة شاهدين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ: إذا ادعى رجل أن فلانًا وكله في تزويج امرأة، فتزوجها، وضمن عنه المهر، ثم أنكر الموكل ذلك - كان القول قوله مع يمينه، وإذا حلف لا يلزمه النكاح ولا المهر، ولا يقع للوكيل، ولكن يلزمه نصف المهر، وعند محمد: يلزمه جميع المهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يصح التوكيل في النكاح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يجوز للولي أن يزوج وليته من نفسه، ويتصور ذلك في ابن العم والمعتق والوكيل في إيجاب النكاح، بل يزوجها منه الحاكم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الحسن ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسائر الزَّيْدِيَّة: يجوز له ذلك، ويكفي أن يقول: زوَّجتها من نفسي. وعند أَحْمَد والمغيرة بن شعبة: له أن يزوجها منه، ولا يتولى ذلك في نفسه. وعند قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري: يجعل أمرها إلى أقرب الناس بعده فيزوجها منه، إلا أن