مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: الصحيح لا يجوز للجد أن يزوج بنت ابنه بابن ابنه، ليتولى الطرفين إيجابًا وقبولاً، وفيه وجه آخر: أنه يجوز، وبه قالت الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا غاب رجل عن امرأته، فجاءها رجل يذكر أن زوجها طلَّقها طلاقًا بانت به دون الثلاث. وأنه وكله في استئناف العقد عليها بألف، فعقد عليها، وضمن الوكيل ذلك، ثم قدم الزوج، وأنكر ذلك - فالقول قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وترجع الزوجة على الوكيل بالألف، وبه قال مالك وزفر ومحمد َوَأَحْمَد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا ترجع الزوجة بذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ: إذا رضيت المنكوحة بأقل من مهر المثل لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، وبه قال الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لهم الاعتراض عليها، فإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، أو زوجها واحد منهم بذلك - ألزموا الزوج مهر مثلها، ولم يكن لهم فسخ النكاح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا زوَّج الأب أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها كان لها مهر المثل. وكذلك إذا زوَّج ابنه الصغير بأكبر من مهر المثل ردّ إلى مهر المثل. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد: يلزمه ما سماه في الصورتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: ليس للأب قبض مهر ابنته البالغة الرشيدة. وعند أكثر العلماء: يجوز ذلك استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد - في رِوَايَة -: الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح، فإذا زوجت بغير كفؤٍ برضاها ورضا سائر الأولياء - صح النكاح. وعند سفيان وَأَحْمَد وعبد الملك بن الْمَاجِشُون: هي شرط في صحة النكاح، فلا يصح هذا النكاح المذكور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: الكفاءة معتبرة. وعند بعض الفقهاء: لا تعتبر.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: إذا زوَّج الأب أو الجد من غير كُفؤٍ برضاها، أو زوّجها أحد الأولياء بغير كُفؤٍ برضاها من غير رضا سائر الأولياء - ففي صحة النكاح ثلاث صور: منهم من قال: قَوْلَانِ، ومنهم من قال: يبطل قولاً واحدًا، والثالث: يفرق بين علم الوليّ بالكفاءة وعدمها. فإذا قلنا: يصح النكاح، وكانت صغيرة - ثبت لها الخيار