تزوجها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وقال المتأخرون من الحنفية وهو الأصح عندهم: ويحرم أيضًا هذه على أبي الزاني وأبنائه. وعند الحسن وابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا استلحقها لحقته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الوطء بالشبهة بأن رقت إليه غير امرأته فوطئها ظنًا منه أنها زوجته فإنه يوجب حرمة المصاهرة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد بالله. وعند يَحْيَى منهم لا يوجب الحرمة ولا خلاف أن الوطء إذا كان عن شبهة ملك نكاحًا أو يمينًا فإنه يوجب حرمة المصاهرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا زنى رجل بزوجة رجل لم ينفسخ نكاحها. وعند علي بن أبي طالب. والحسن البصري والْإِمَامِيَّة ينفسخ نكاحها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يتزوج ببنت امرأة قد وطئها أبوه. وعند طاوس إن كانت قد ولدتها قبل أن يطئها أبوه جاز أن يتزوجها، وإن ولدتها بعد أن وطئها أبوه لم يجز أن يتزوجها. واختلف في ذلك عن مجاهد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الجمع بين بنات العم. وعند عَطَاء وجابر بن زيد وسعيد بن عبد العزيز يكره ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يفرق بين الزوجين إذا زنى أحدهما. وعند علي وجابر بن عبد الله والنَّخَعِيّ يفرق بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ووطء إمائهم بملك الْيَمِين. وعند القاسم بن إبراهيم والْإِمَامِيَّة من الشيعة لا يجوز له ذلك إلا عند عدم المسلمات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره وطء الأمة الكتابية بملك الْيَمِين. وعند الحسن يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء لا يجوز مناكحة المجوس ولا أكل ذبائحهم. وعند أَبِي ثَورٍ يجوز ذلك. وعند إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة يجوز نكاح حرائرهم إذا قلنا إن لهم كتابًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن مسعود وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية والوثنية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يجوز له نكاح الأمة الكتابية. وعند بعض الناس يجوز للعبد دون الحر.