مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد من ولد بين وثني وكتابية لا يحل له مناكحته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحل مناكحته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من ولد بين كتابي ووثنية في حلَّ مناكحته قَوْلَانِ: أحدهما لا يحل، وبه قال أحمد، والثاني يحل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر والحسن وعَطَاء وطاوس وعمرو بن دينار والزُّهْرِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: أن لا يقدر على صداق حرة وأن يخاف الزنا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا لم يكن تحته حرة حلَّ له نكاح الأمة، وإن لم يخف العنت سواء كان قادرًا على صداق حرة أو غير قادر. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا خاف العنت حلَّ له نكاح الأمة وإن لم يعدم الطَّول. وعند عثمان البتي يجوز له أن يتزوج الأمة بكل حال كالحرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى إذا تزوج الأمة عند عدم الطَّول وخوف العنت، ثم أيسر أو أمن العنت أو تزوج بحرة لم يبطل نكاح الأمة. وعند الْمُزَنِي إذا قدر على طول حرة انفسخ نكاح الأمة. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن عَبَّاسٍ إذا تزوج الحرة انفسخ نكاح الأمة، وعند الزُّهْرِيّ وَمَالِك إذا لم تعلم الحرة بكون الأمة عنده ثبت لها الخيار. وعند النَّخَعِيّ إذا تزوج بحرة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فلا يفارقها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج الحر أمة حيث جاز له لم يجز له أن ينكح أخرى. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ والعكلي يجوز له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز نكاح الأمة على الحرة. وعند عَطَاء يجوز نكاحها على الحرة، فإذا اجتمعا كان للحرة ثلثي النفقة وللأمة الثلث. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يجوز ويثبت للحرة الخيار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوج أمتين أو ثلاثًا أو أربعًا بعقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب والنَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك يصح نكاح الجميع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي عن يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع بين حرة وأمة لا يصح نكاحهما في أحد القولين، وفى القول الثاني يصح نكاح الحرة دون الأمة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.