وادَّعت الْإِمَامِيَّة أن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير كانوا يفتون بجواز نكاح المتعة، وممن قال بجوازه أيضًا زيد بن ثابت وأنس بن مالك ويعلي بن أمية ومعاوية وطاوس وجابر بن زيد. وعمرو ابن دينار. قال بعض العلماء: له شرطان زائدان على الشروط المعتبرة في نكاح الدوام: أحدهما تعيين الأجرة، والآخر تعيين الأجل، فإن ذكر الأجرة دون الأجل كان النكاح داِئمًا، وإن ذكر الأجل دون الأجرة كان النكاح فاسدًا، ذكره أبو الحسن بن علي بن يزيد فى كتابه المعروف بكتاب الأقضية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز للرجل أن يتزوج بجارية ابنه من النسب. وعند أبي حَنِيفَةَ يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا شرط في نكاح المحلل قبل النكاح أنه إذا أحلَّها للأول طلقها أو تزوجها ونوى في نفسه ذلك وعقد النكاح عقدًا مطلقًا كره ذلك وكان العقد صحيحًا. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ، والثَّوْرِيّ واللَّيْث وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق وَأَحْمَد والحسن والنَّخَعِيّ ووكيع وقتادة وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم - لا يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوجها على أنه إذا وطئها طلقها فقَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال أحمد، والثاني يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تزوجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما بطل النكاح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا شرط ذلك قبل العقد لم يفسد العقد وإن نواه. وعند مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة يفسد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي بن أبي طالب والثَّوْرِيّ وبعض أهل الكوفة أنه إذا شرط على الزوج أن لا تخرج زوجته من مصرها في نفس العقد أنه يفسد الشرط ويصح العقد. وعند أحمد. وإِسْحَاق وعمر بن الخطاب أنه يصح الشرط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء في حال الحيض من الزوج الثاني يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول. وعند عَطَاء وَمَالِك وداود وَأَحْمَد لا يحلها. وزاد أَحْمَد وطء الصائمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء في النكاح الفاسد لا يحصل به الإحلال للزوج الأول.