للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الحكم يحصل به الإحلال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار في النكاح بطل النكاح. وعند أبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه. وعند داود يجب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعتدات ثلاث: رجعية فلا يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح، وبائن لا يحل لزوجها فيجوز لغيره التعريض بخطبتها ولا يحق له التصريح بذلك، وبائن تحل للزوج فيما بعد فلا يجوز لغيره التصريح بخطبتها. وفي جواز التعريض قَوْلَانِ. وعند داود لا تحل الخطبة سرًا، وتحل علانية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عَرَّض بخطبة امرأة لا يحل له التعريض بخطبتها، أو صَرَّح بخطبتها ثم انقضت عدتها وتزوجها صح النكاح. وعند مالك يبينها بطلقة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خطب رجل امرأة في الحالة التي لا يحل له خطبتها فيه وتزوجها صح ذلك. وعند داود لا يصح ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من زنى بامرأة وهي في عدة رجعية من زوج لم تحرم عليه بذلك. وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه بذلك تحريمًا مؤبدًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من عقد بامرأة في عدتها مع العلم بذلك لا يصح، فإذا انقضت عدتها كان له أن يتزوجها ولا تحرم عليه أبدًا. وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه أبدًا وإن لم يطئها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج امرأة معتدة وهو لا يعلم ودخل بها فرّق بينهما، وفي تحريمها عليه مؤبدًا قَوْلَانِ: الجديد لا تحرم، وبه قال على وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وعامة العلماء، والقديم تحرم عليه مؤبدًا، وبه قالت الْإِمَامِيَّة وَمَالِك ومُحَمَّد والْأَوْزَاعِيّ، واللَّيْث وعمر - رضى اللَّه عنه - وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من طلق امرأته تسع طلقات كل ثلاث في عقد وهي تنكح غيره بعد كل ثلاث لا تحرم أبدًا. وعند الْإِمَامِيَّة تحرم عليه أبدًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>