للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإن لم يعتق يجزه وإن أعتقه أجزأه. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجزئه بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أعتق عبدًا مشتركًا عن كفارته ونوى عتق جميعه عن كفارته وكان موسرًا أجزأه، وإن نوى عتق نفسه عن كفارته وقلنا العتق يسري بنفس اللفظ أو مراعى أجزأه نصيب شريكه على وجه. والأشبه لا يجزئ. وإن قلنا القيمة فنوى مع أدائها ففي الإجزاء وجهان. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجزئه إن كان موسرًا أو يضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرًا فلا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجزى عتق العبد المشرك موسرًا كان أو معسرًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه كفارتان وله عبدان فقال أعتقتكما، أو كل واحد منكما عن كفارتي أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانتا من جنس واحد فأعتق العبدين بنية التكفير أجزأه كقول الشَّافِعِيّ، وإن كانتا جنسين لم يجزه حتى يعين المعتق عن كل واحدة من الكفارتين.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق نصفي رقبتين عن كفارته أجزأه في أحد الوجوه، وبه قال: أحمد، ولا يجزئه في الثاني وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء، ويجزئه في الثالث إن كان باقيهما حرًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا قال أعتق عبدك عن كفارتي ولم يذكر العوض فأعتق المسئول عبده أجزأه عن كفارته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين لا يجزئه ويكون ولاؤه له، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد الله الداعي. وعند أَبِي ثَورٍ يكون ولاؤه للمعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أعتق الرجل عبده عن غيره بغير إذنه لم يقع العتق إلا عن نفسه والولاء، سواء كان العتق عن تطوع أو عن واجب. وعند مالك إن أعتقه عن الغير عن واجب على الغير وقع العتق له وأجزأ عما عليه وكان الولاء له، وإن أعتقه تطوعًا عن الغير لم يقع عن الغير.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة لا يجزئ عتق أم الولد في الكفارة وتعتق. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وطاوس وعثمان البتي يجزئ عتق أم الولد في الكفارة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

<<  <  ج: ص:  >  >>