للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة العبد يكفر عن ظهاره بصوم شهرين متتابعين. وعند النَّاصِر وجعفر بن مُحَمَّد من الزَّيْدِيَّة يجزئه صوم شهر واحد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وإحدى الروايتين عن أَحْمَد أن المظاهر إذا وطئ بالليل عامدًا في أثناء الشهر أو ناسيًا لم يبطل تتابعه. وعند مالك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يبطل تتابعه بذلك، إلا مالكًا يقول: إذا وطئها ناسيًا فسد صومه، والآخران يقَوْلَانِ: لا يفسد صومه وينقطع تتابعه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفطر بالمرض في صوم الشهرين بطل تتابعه في قوله الجديد، وبه قال سعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والحكم بن عتيبة والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ، ولا يبطل في قوله القديم، وبه قال سعيد بن المسيب وعَطَاء وطاوس ومجاهد والشعبي وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن عَبَّاسٍ والْإِمَامِيَّة، واختاره ابن المنذر. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان العذر من الله تعالى أفطر فإن أمكنه الصوم متتابعًا استأنف ولا يمنعه المرض ولا يلحقه ضرر استأنف، فإن خشي الضرر انتقل إلى الإطعام، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى منهم إذا أفطر بعلة لا يرجى زوالها بنى على الصوم إذا قدر ولا يعدل إلى البدل، فإن عجز عن الصوم بناءً واستئنافًا رجع إلى الإطعام.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أفطر في صوم الشهرين في السفر بطل تتابعه في أحد القولين، وقيل قَوْلَانِ. وعند الحسن لا يبطل تتابعه. وعند أَحْمَد لا يبطل تتابعة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من صام من الشهر الثاني يومًا أو أكثر في صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر بطل تتابعه ولا يبنى على ذلك. وعند الْإِمَامِيَّة يكون مستأنفًا ويجوز له البناء على ما تقدم من غير استئناف.

مسألة: عند الئافعى إذا شرع في صوم الكفارة في شعبان ونوى صوم رمضان عن كفارته لم يصح صومه عن الكفارة ولا عن رمضان. وعند الْأَوْزَاعِيّ ومن الشَّافِعِيَّة ابن حربوية يجزئه. عن الكفارة وعن رمضان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرع في صوم شهرين وقدر على الرقبة يلزمه الانتقال من الرقبة ويمضي في صومه. وعند عَطَاء وابن سِيرِينَ والنَّخَعِيّ والحكم وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبو عبيد والْمُزَنِي يلزمه الانتقال إلى العتق ولا يجوز له المضي في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>