مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عليه أن يطعم ستين مسكينًا كل مسكين مُدًّا من طعام ولا يجوز أن ينقص من عدد المساكين ولا من الستين مُدًّا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد والهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أعطى الطعام كله مسكينًا فى ستين يومًا كل يوم مُدًّا جاز وقام مقام العدد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وعند الْأَوْزَاعِيّ يجزئه مسكين. وعند الثَّوْرِيّ إن وجد العدد أعطى وإن لم يجد أعطى مسكينًا أو مسكينين. وعند أبي عبيد إن خص بها أهل بيت شديدي الفاقة أجزأه. وعند أحمد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا كان عليه كفارتان للظهار فأطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع ونواهما جميعًا أجزأه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه عن إحديهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وزيد بن ثابت وأبي هريرة والْأَوْزَاعِيّ الواجب في الكفارة مد من الطعام، وسواء في ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة، وعند عمر أنه نصف صاع. وعند علي صاع من شعير، أو صاع من قمح. وعند مالك في كفارة الظهار هو مد بمد هشام، وهو مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل دون المدين. وفي كفارة الْيَمِين والجماع في رمضان عنه كقول الشَّافِعِيّ. وعند أَحْمَد مد من الحنطة ومدان من الشعير والتمر. وعند مجاهد والنَّخَعِيّ والشعبي وعكرمة وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ من التمر والشعير صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان ومن البر نصف صاع، وفي الزبيب عن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ: إحداهما: أنه كالتمر والشعير، والثانية: أنه كالبر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك لا يجب تعيين النية في الكفارة، سواء كانت من جنسين ككفارة الظهار وكفارة ما يقتل، أو من جنسين ولا يجب تعيين النية فى كفارة الظهار أو القتل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب تعيين النية في الأولى منهما إذا كانتا من جنسين، ولا يجب تعيين النية للثانية منهما.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا كان عليه ظهاران فصام شهرين بنية الكفارة ولم يعين أحدهما كان له أن يجعلهما لأيهما شاء. وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهما فمن خرجت لها القرعة حلَّ وطأها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عليه ثلاثة كفارات وأعتق مملوكًا لا مال له سواه وصام شهرين ثم مرض وأطعم ستين مسكينًا ينوي عن كل ظهار تعيين عينه كفارة من هذه الكفارات فإنه يجزئه. وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهن فمن أصابتها القرعة كان العتق عنها،