الزُّهْرِيّ وإِسْحَاق، وبثلاثة أشهر في القول الثاني، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والنَّخَعِيّ ويَحْيَى الأنصاري ورَبِيعَة وَمَالِك وأبو ثور وداود في رِوَايَة وسائر الزَّيْدِيَّة، وشهر ونصف في القول الثالث، وبه قال سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعَطَاء والشعبي والثَّوْرِيّ وداود وأبو حَنِيفَةَ وزيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وأبو عبد اللَّه الداعي. وعند أَحْمَد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعتدة إذا انقضت عدتها ثم ارتابت لم يصح نكاحها. وعند بعض أصحابه يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا مات المسلم عن ذمية اعتدت بالشهور. وعند مالك فى إحدى الروايتين عدتها بالاستبراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة فثلاثة أقوال: أحدها تنتقل إلى عدة الحرة بائنة كانت أو رجعية، وبه قال عَطَاء والزُّهْرِيّ وقتادة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثاني تكمل عدة أمة، به قال مالك وأبو ثور، واختاره الْمُزَنِي. والثالث إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الحرة، وإن كانت بائنة كملت عدة أمة، وبه قال الحسن والشعبي والضحاك والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وعند سائر الزَّيْدِيَّة عدتها فى الابتداء كعدة الحرة عندهم فلا معنى للانتقال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأمة إذا مات عنها زوجها، ثم أعتقت في أثناء العدة فقَوْلَانِ: أحدهما تنتقل إلى عدة الحرة، والثاني تكمل عدة الأمة، وبه قال النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب عدة الوفاة من غير دخول. وعند ابن عَبَّاسٍ أنها لا تجب من غير دخول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء عده المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيام. وعند الاوزاعي تعتد بأربعة أشهر وتسعة أيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا انقضت أربعة أشهر وعشر فقد انقضت عدتها، سواء حاضت فيها أو لم تحض. وعند مالك إذا كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضة في الأشهر، فإن تأخر حيضها لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضة.