للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبدالرحمن وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا كان الحمل يلحقه اعتدت به حرة كانت أو أمة سواء تأخر عن مضي الشهور أو تقدم. وعند علي بن أبي طالب وابن عبَّاس والْإِمَامِيَّة تعتد بأقصى الأجلين من الأشهر والحمل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا مات الصبي الذي لا يولد لمثله وله زوجة فإنها تعتد عنه بالشهور، سواء كانت حائلاً أو حاملاً، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا مات وبها حمل ظاهر اعتدت عنه بوضعه، وإن ظهر بها الحمل بعد موته لم تعتد به عنه، وهكذا قال في البالغ إذا تزوج امرأة ووطئها ثم طلقها وأتت بولد دون ستة أشهر من حين عقد النكاح، فإن كان الحمل بها ظاهرًا وقت الطلاق لم تعتد بوضعه عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلقها في حال المرض وانقضت عدتها بالأقراء ثم مات الزوج لم تلزمها العدة. وعند أَحْمَد تعتد على الوفاة، وبناه على أصله أنها ترث. وعند الشَّافِعِيّ لا ترث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلق في كل قرء طلقة احتسبت العدة من الطلاق الأول وعند خلاس بن عمرو تحسب العدة من الطلاق الثالث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ المطلقة ثلاثًا في حال المرض تعتد بعدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ تعتد بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشرًا استكمال فيها ثلاث حيضات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وروى ذلك عن علي وعند أبان وعثمان وإِسْحَاق في رِوَايَة وابن المنذر وابن عمر وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم عدتها حيضة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ولد من غيره فبموت الولد أنه لا يعتزل امرأته. وعند علي وعمر والصعب بن جثامة والحسن والحسين بن علي والحسن البصري والنَّخَعِيّ وعمارة بن عمير وَأَحْمَد وأبي عبيد أنه يعتزلها حتى تحيض حيضتين، واختاره ابن المنذر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحامل إذا وضعت انقضت عدتها حال وضع الحمل. وعند حماد والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق لا تنقضي به عدتها حتى تطهر من النفاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>