للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل الكافر كافرًا ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافرًا فمات المجروح، ثم أسلم الجارح قتل به. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يقتل به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق وابن الزبير وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل الحر بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره. وعند داود يقتل بهما. وعند النَّخَعِيّ يقتل به سواء كان عبده أو عبد غيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبي والثَّوْرِيّ ومُحَمَّد يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قُتل عبد مكاتب وجب القصاص. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن خلَّف وفاءً وله وارث غير المولى لم يجب عليه القصاص وإن لم يخلف وفاءً وجب القصاص.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ ورَبِيعَة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقتل الوالد بالولد، وعند عثمان البتي وداود يقتل به. وعند مالك إن رماه بالسيف وقتله لم يقد به، وإن أضجعه وذبحه اقتيد به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا رمى سهمًا إلى ذمي فأسلم ثم أصابه السهم، أو رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم، أو رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم لم يجب عليه القود في المسائل، ويجب عليه دية حر مسلم. وإن رمى إلى مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الاعتبار بحالة الرمي، فإذا رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه، وإذا رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم وجب عليه الضمان لمولاه، وإذا رمى مسلم فارتد ثم أصابه وجبت الدية لورثته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلاً فرضي أولياء القتيل بالدية وجب دية واحدة بدلاً عن المقتول، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند يَحْيَى بن الحسين يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ والمغيرة وابن المسيب وزيد بن علي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وعَطَاء والحسن وسائر الزَّيْدِيَّة، وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تقتل الجماعة بالواحد، إلا أن مُحَمَّد بن الحسن قال: ليس هذا بقياس وإنما صرنا إليه من طريق الأثر والسنة. وعند ابن الزبير ومعاذ بن جبل والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن مروان وأهل الظاهر لا

<<  <  ج: ص:  >  >>