تقتل الجماعة بالواحد، بل للولي أن يختار واحدًا منهم ويقتله ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والصادق. وعند رَبِيعَة وداود يسقط القصاص وينتقل إلى الدية وعند الْإِمَامِيَّة يتخير أولياء المقتول بين أمرين: أحدهما أن يقتلوا القاتلين كلهم ويردوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول أولياء المقتولين. والأمر الثاني أن يختاروا واحدًا منهم فيقتلوه، ويؤدي من لم يقتل ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب قسطهم من الدية، فإن اختاره أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا قتل رجلان رجلاً فعفا ولي الدم عن أحدهما فله قتل الثاني، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أبي طالب منهم عن يَحْيَى أنه ليس له قتل الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن وجب القصاص على الأجنبي أو اشترك الحر والعبد في قتل العبد وجب القصاص على العبد، وإن اشترك المسلم والكافر في قتل الكافر وجب القصاص على الكافر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ سقوط القصاص على أحد الشريكين يسقط القصاص عن الآخر، فإذا شارك الأب الأجنبي في قتل الابن لم يجب على الأجنبي القصاص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل المرتد الذمي ففي القود قَوْلَانِ: أحدهما لا يجب. والثاني يجب، وبه قال أحمد.
مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ؟ على قولين: أحدهما أنه عمد، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة والثاني أنه خطأ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ َوَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أمر السيّد عبده بقتل إنسان فقتله، فإن كان العبد فصيحًا عاقلاً قتل العبد وعوقب السيّد، وإن كان أعجميًا قتل السيّد وعند مالك وقتادة يقتلان جميعًا، وعند الحكم وحماد يقتل العبد. وعند أَحْمَد وعلي وأبي هريرة يقتل السيّد ويسجن العبد. وعند أَحْمَد أيضًا يضرب العبد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قتل محصن محصنًا بغير إذن الإمام ففي وجوب القود عليه وجهان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي. والثاني أنه يجب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد والهادي.