للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وزفر بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وهذا وجه لبعض الشَّافِعِيَّة، وعند اللَّيْث ومُحَمَّد بوله طاهر وروثه نجس وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكل نجس إلا ذرق الحمام والعصافير وما لا يمكن الاحترار منه فإنه طاهر وعند اللَّيْث بن سعد ومُحَمَّد بن الحسن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وروثه نجس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ذرق الطيور نجسة وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد طاهر، إلا أن مالكًا يقول: إذا أكلت الخرء فأصاب الثوب من ذرقها أعاد الصلاة في الوقت استحسانًا وعند الحسن لا تعاد الصلاة من خرء الدجاج وعند أبي جعفر والحكم وحماد أنه يرخص في ذرق الطير وعند أكثر الزَّيْدِيَّة خرء الدجاج والبط والأوز نجس وعند يَحْيَى منهم أنه طاهر، إلا خرء الجلَّالة التي تأكل النجاسات فإنها نجس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن البلغم الخارج من المعدة نجس وعن أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد طاهر، كذا نقله صاحب البيان، والشاشي وصاحب المعتمد، والشيخ أبي إِسْحَاق في كتب الخلاف ونقل الشيخ أبي علي في شرح التلخيص في ذلك وجهين، والأظهر أنه طاهر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ والثاني أنه نجس، وهو قول أَبِي يُوسُفَ.

مسألة: عن الشَّافِعِيّ المشهور أن مني الآدمي طاهر ما لم يصبه نجاسة، وبه قال من

<<  <  ج: ص:  >  >>