للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة ابن عَبَّاسٍ وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وبه قال داود، وهو أظهر الروايتين عند أَحْمَد وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ والْإِمَامِيَّة هو نجس يجب غسله رطبًا ويابسًا وعند أَبِي حَنِيفَةَ وإِسْحَاق هو نجس يجب غسله إن كان رطبًا، وإن كان يابسًا أجزأه الفرك، وهذا هو الرِوَايَة الأخرى عن أَحْمَد وعند الحسن بن صالح أنه لا تعاد الصلاة من المني فى الثوب، وتعاد في المني في البدن وإن قل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الآدمي لا ينجس بالموت على أصح القولين، والقول الثاني أنه ينجس، وبه قال أبو حَنِيفَةَ غير أنه يطهر بالغسل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جميع الدماء نجسه، وكذا دم السمك على وجه، وبه قال أبو يوسف في رِوَايَة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد والوجه الثاني: أنه طاهر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيّ ومن الزَّيْدِيَّة جماعة دم ما لا نفس له سائلة كالنمل والبراغيث والبق طاهر في إحدى الروايتين عن أحمد وعند أكثر الزَّيْدِيَّة هو نجس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة الخمر نجسة وعند اللَّيْث ورَبِيعَة والحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>