وإِسْحَاق دية الخطأ تتغلظ في ثلاثة مواضع: في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وفي البلد الحرام، وفي قبل المحرم. وعند الحسن والشعبي وعمر ابن عبد العزيز والنَّخَعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ لا تتغلظ بشيء من ذلك، هي مخففة في جميع الأحوال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تغلظ الدية بالإحرام. وعند أَحْمَد تتغلظ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ التغليظ بالدية إنما هو بالزيادة في السن لا بالزيادة في العدد، ولا يجمع بين تغليظين. وعند أَحْمَد تتغلظ بزيادة العدد ويجمع بين تغليظين، وعند ابن عَبَّاسٍ يجمع بين تغليظين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الذمي إذا قتل مسلمًا عمدًا قتل به. وعند الْإِمَامِيَّة يدفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولاَّه السلطان، وإن اختاروا استرقاقه كان رقيقًا لهم، فإن كان له مال كان لهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعورت الإبل أو وجدت إلا أنها لم تبع بثمن المثل فقَوْلَانِ: القديم: يجب على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وبه قال مالك وَأَحْمَد والقول الجديد إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها بالغة ما بلغت، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وكذا أَحْمَد أيضًا يجوز العدول عن الإبل إلى الدارهم أو الدنانير مع وجودها ولا تتعين الإبل على الجاني حتى قال أبو حَنِيفَةَ: للدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل، وألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الإبل ومع إعوازها، وعند الثَّوْرِيّ والحسن البصري وابن أبي ليلى وزيد بن علي وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد للدية ستة أصول: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو مائتا حلة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعن أَحْمَد أيضًا في الحلل رِوَايَتَانِ، إلا أن أبا يوسف ومحمدًا يقَوْلَانِ: هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الإبل ومع عدمها. وعند الباقين لا يجوز العدول عن الإبل مع وجود غيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ديته مثل دية المسلم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند عمر بن عبد العزيز ديته كدية اليهودي والنصراني وهو نصف دية المسلم عنده. وعند الْإِمَامِيَّة دية