أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من لم تبلغه الدعوة إذا قتله قاتل وجب فيه الدية. وعند أبي حَنِيفَةَ لا دية فيه. واختلف أصحاب الشَّافِعِيّ في قدر ديته فالأصح أنه كدية المجوسي. ومنهم من أوجب دية مسلم، ومنهم من قال إن تمسك بدين مبَّدل وجب فيه دية أهل ذلك الدين، وإن تمسَّك بدين لم يبدل وجب فيه دية مسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وعمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وزيد بن ثابت وكافة العلماء دية المرأة نصف دية الرجل. وعند أبي العالية والأصم وابن علية ديتها مثل دية الرجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قوله الجديد في جراح المرأة نصف ما يجب في جراح الرجل، وبه قال علي واللَّيْث بن سعد وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه. وقال في القديم: تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية فإذا زاد الأرض على الثلث كانت على النصف من الرجل، وبه قال ابن عمر ورَبِيعَة وَأَحْمَد في رِوَايَة. وعند ابن مسعود وشريح وعمر في إحدى الروايتين تساوي المرأة الرجل إلى أن يبلغ أرشها خمس من الإبل، فإذا بلغ ذلك كانت على النصف من الرجل. وعند زيد بن ثابت وسليمان بن يسار تساويه إلى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل فإذا بلغ ذلك كانت على النصف. وعند عمر وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وقتادة وإِسْحَاق وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك كانت على النصف، وبه قال زيد بن ثابت في رِوَايَة عنه. وعند الحسن البصري تساوي المرأة الرجل إلى نصف الدية، فإذا زاد على ذلك كانت على النصف من الرجل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة الغرة التي تجب بإسقاط الجنين عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. وعند النَّاصِر والباقر والصادق أن الواجب في ذلك مائة دينار، أو خمسمائة درهم أو عشر من الإبل. وعند حبيب بن أبي ثابت قيمتها أربعمائة درهم، وعند طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير الغرة عبد أو أمة أو فرص. وعند ابن سِيرِينَ وهي عبد أو أمة أو مائة شاة، وعند الشعبي مائة من الغنم. وعند عبد الملك بن مروان عشرون دينارًا، فإذا كان مضغة فأربعون دينارًا، وإن كان عظمًا فستون دينارًا، فإذا كان العظم قد كسى لحمًا فثمانون دينارًا فإذا تم خلقه