ونبت شعره مائة دينار. وعند الْإِمَامِيَّة تجب في العلقة أربعون دينارًا، وفي النطفة عشرون دينارًا، وفي المضغة ستون دينارًا، وفي العظم المكسي لحمًا ثمانون دينارًا، فإن ألقته حيًا لم تنفخ فيه الروح فمائة دينار. وعند قتادة إذا كان مضغة فثلثا غرة، وإذا كان علقة فثلث غرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من أفزع رجلاً وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إيَّاه لا شيء عليه. وعند الْإِمَامِيَّة عليه عشر دية الجنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب بطن امرأة فماتت ولم يخرج الجنين ضمنها ولم يضمن الجنين. وعند الزُّهْرِيّ إذا سكنت الحركة التي تجد في بطنها وجب عليه ضمان الجنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ألقت ما لم يبنْ فيه خلق آدمي، وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي ولو ترك لتصور وهو المضغة ففي وجوب الكفارة والغرة والاستيلاد قَوْلَانِ: أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: فيه غرة، وبه قاله مالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ فيه حكومة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الباقر والصادق والنَّاصِر. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يضمن الجنين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد وهو الصحيح عند النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب بطنها فأخرج الجنين رأسه وماتت ولم يخرج الباقي وجب عليه ضمان الجنين. وعند مالك لا يجب عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب بطن امرأة وألقت جنينًا ولم يصرخ ولكنه تنفس أو شرب اللبن أو علمت حياته بشيء من ذلك ثم مات عقيبه، أو بقي سالمًا إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة. وعند الْمُزَنِي إن ولدته حيًا لدون ستة أشهر لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة. وعند مالك والزُّهْرِيّ إذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين وجبت ديتها ولم تجب الغرة. وعند الزُّهْرِيّ تجب الدية والغرة.