للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقع فيه شيء من دمه أو بوله أو روثه وجب غسله للنجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب غسله، إلا أن السبع لا تجب، بل يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، فلو غلب على الظن طهارته بمرة أو مرتين حكم بطهارته وعند مالك وداود يغسل من الولوغ كذلك تعبدًا، ولا يغسل مما عدا الولوغ وعند الحسن وَأَحْمَد في رِوَايَة يغسل سبعًا بالماء والثامنة بالتراب وعند الزُّهْرِيّ والْإِمَامِيَّة يغسل ثلاث مرات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حكم الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء وعند مالك في إحدى الروايتين لا يغسل من ولوغه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب أن يكون التراب في غسله ثامنة، بل في أي السبع جعل التراب جاز، والأفضل أن يكون فيما قبل السابعة وعند الحسن وَأَحْمَد يجب أن يكون التراب في غسلة ثامنة وعن مالك رِوَايَة أنه يجب الغسل من ولوغه ثماني مرات.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ولغ الكلب في إناء فيه طعام وشراب كالماء واللبن وغيرهما نجس الإناء، ونجس ما فيه ووجب إراقته، ولا يحل شربه ولا أكله وعند مالك والزُّهْرِيّ وداود ينجس ما في الإناء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وعلي وأم سلمة وغير واحد من الصحابة والتابعين أنه يجزئ في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يبله بالماء، وإن لم يزل عنه، ويغسل من بول الجارية، فيصب عليه الماء حتى يزل عنه وعند الْأَوْزَاعِيّ يطهر بولهما جميعًا بالرش عليه وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجب غسل بول الصبي أيضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ سائر النجاسات يستحب غسلها ثلاثًا، ويجب مرة واحدة وعند أَحْمَد يجب في جميع النجاسات سبع مرات وعنه في رِوَايَة ثلاث مرات، إلا الأرض إذا أصابتها نجاسة واختلف أصحابه في ضم التراب إليه وعند أبي حَنِيفَةَ إن كانت النجاسة مرئية فإنها تغسل إلى أن يغلب على الظن زوالها كالكلب سواء، ومن أصحابه من قدَّره بثلاث وعند بعض الزَّيْدِيَّة في النجاسة الحكمية إلى أن يغلب على ظنه طهارتها ولا اعتبار بالعدد وعند بعض الزَّيْدِيَّة أيضًا يجب الغسل ثلاثًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأكثر العلماء إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة وكاثرها الماء أجزأه وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة إن كانت الأرض رخوة ينزل فيها الماء وصبه عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>