أجزأه، وإن كانت صلبة لم تجزه إلا بحفرها ونقل التراب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أنه إذا أصاب الثوب دم الحيض أو غيره من الدماء استحب حته بعود، ثم يقرصه بين أصبعيه، ثم يغسله بالماء، فإن غسله من غير حت ولا قرص أجزأه وعند أهل الظاهر لا يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا غسل ذلك وبقي له أثر لا يزول إلا بالقطعفإنه يعفى عنه وعند ابن عمر يقطع بالمقراض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصابت النجاسة الأشياء الصقيلة كالمرآة والسكين والسيف لم تطهر بالمسح، وإنما تطهر بالغسل وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تطهر بالمسح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصابت الأرض نجاسة ذائبة فطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح فذهب أثرها بالشمس والريح طهرت في القديم، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، والقول الجديد الصحيح أنها لا تطهر، وبه قال مالك وَأَحْمَد وأكثر العلماء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فلا تطهر إلا بالماء في قوله الجديد، وبه قال مالك في العذرة والبول، وفي أرواث الدواب رِوَايَتَانِ: إحداهما تغسل والثانية تمسح. والقول القديم عند الشَّافِعِيّ أنه إذا دلكه بالأرض كان عفوًا وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان يابسًا جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان رطبًا لم يجز وعند أحمد رِوَايَتَانِ كالقولين. وعنه رِوَايَة ثالثة يعفى عنه، إلا أن يكون بولاً أو عذرة رطبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الماء المزال به النجاسة إذا انفصل غير متغير ثلاثة أوجه: أحدها طهارته والثاني: إن حكم بطهارة المحل فهو طاهر، وهو قول مالك، وإن لم يحكم بطهارة المحل فهو نجس والثالث: الحكم بنجاسته، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.