والجارية التي لم تحصن الزوج، والغلام الذي لم يبلغ لم يحصن المرأة. إذا تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهو إحصان. وعند الحسن زوج الكافرة لا يحصن، ولا الأمة ولا يحصل التحصين إلا بالحرة المسلمة، والمسلم يحصن المشركة، والمشركان يحصن أكل واحد منهما صاحبه. وعند اللَّيْث في الزوجين المملوكين لا يكونا محصنين حتى يدخل بها بعد عتقها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فوطئها فهذا إحمصان، وفي النصرانيين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامها. وعند مالك: الأمة تحصن الحر وتحصن العبد ولا يحصن الأمة العبد. واليهودية والنصرانية يحصنان المسلم، والصبية تحصن الرجل، والمجنونة تحصن العاقل، ولا تحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الأمة، ولا يكونان محصنين حتى يطئها بعد عتقها. وإذا تزوجت الحرة حصينًا وهي لا تعلم ثم وطئها فعلمت به فلا يكون ذلك إحصانًا. وعند الْإِمَامِيَّة الإحصان أن يكون له زوجة أو ملك يمكن من وطئها متى شاء من غير حائل بعينه أو مرض منها أو حبس دونه، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية. ونكاح الْمُتعة لا يحصن عندهم على أصح الأقوال. وعند مالك أيضًا إذا كان أحدهما كاملاً ثبت الإحصان في حقه دون الآخر، وإن كان أحدهما غير بالغ، فإن كان الواطئ غير بالغ لم يثبت الإحصان في حق الموطوءة، وإن كانت الموطوءة غير بالغة وكانت ممن يجامع مثلها ثبت الإحصان في حق الواطئ دونها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ المسلم ذمية ثبت الإحصان في حقهما. وعند عَطَاء ومجاهد والنَّخَعِيّ والشعبي والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يثبت الإحصان في حقه، وبنوه على أن الْإِسْلَام شرط فيه وسنذكره بعدها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكانة العلماء أن الحر البكر إذا زنى وجلد ثم عاد وجلد، ثم عاد، وجلد، ثم عاد وجلد في الرابعة أنه لا يقتل، وكذا العبد إذا زنى وجلد وتكرر ذلك منه ثمان مرات أنه لا يقتل في الثامنة وعند الْإِمَامِيَّة أن الحر يقتل في الرابعة، والعبد في المرة الثامنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الْإِسْلَام ليس شرط في إحصان الرجم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه الْإِسْلَام شرط في الإحصان، فلا يجب الرجم عندها على الذمي إذا زنى، وبه قال زيد بن علي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند الشَّافِعِيّ يجب.