مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحصن ثم ارتد ثم عاد إلى الْإِسْلَام لم يبطل إحصانه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل إحصانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تزوج عبد بأمة ثم أعتقها ووطئها بعد العتق ثبت الإحصان فى حقهما. وعند الْأَوْزَاعِيّ لم يثبت الإحصان في حقهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى مجنون بعاقلة وجب الحد عليها دونه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها وعليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي ذر وغيرهم وغير واحد من فقهاء التابعين والثَّوْرِيّ وابن أبي ليلى وَأَحْمَد وإِسْحَاق البكر يجلد مائة ويغرَّب سنة وهو حد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وحماد الحد هو الجلد والتغريب هو تعزير وليس بحد، وإنَّما هو إلى رأي الإمام. وعند مالك يغرَّب الرجل ولا تغرب المرأة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى العبد والأمة وجب على كل منهما خمسون جلدة، وسواء تزوجا أم لم يتزوجا. وعند ابن عباس وطاوس وأبي عبيد القاسم بن سلام إن لم يتزوجا فلا حد عليهما وإن تزوجا يحد كل واحد منهما إذا زنى خمسون جلدة. وعند داود إذا تزوجت الأمة ثم زنت وجب عليها خمسون جلدة، وإن لم تتزوج فرِوَايَتَانِ: إحداهما لا شيء عليها، والثانية حدها مائة، وأما إذا زنى العبد فيجب الرجم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب التغريب على المملوك قَوْلَانِ: أصحهما يجب، وبه قال أبو ثور وابن عمر، والباقي لا يجب، وبه قال مالك وَأَحْمَد وحماد وإِسْحَاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوطء الذي يجب به الحد أن يغيِّب الحشفة في الفرج، فإن وجدت امرأة أجنبية مع رجل في لحاف واحد ولم يعلم منهما غير ذلك لم يجب عليهما الحد، وعند إِسْحَاق بن راهويه يجب عليهما الحد. وروى ذلك عن عمر وعلى. قال: ابن المنذر: ولا ثبت ذلك عنهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وجدت امرأة حاملًا لا زوج لها، سئلت عن الحمل، فإن اعترفت بالزنا حدت، وإن أنكرت لم تحد. وعند مالك وَأَحْمَد فى رِوَايَة عليها الحد.