مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا أكره الرجل امرأة على الزنا وجب عليه الحد دونها ويجب عليه لها المهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب. وعند الْإِمَامِيَّة تضرب عنقه محصنًا كان أو غير محصن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره رجلاً على الزنا لم يجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أكرهه السلطان والحاكم لم يجب عليه الحد، وإن أكرهه غيرهما وجب الحد استحسانًا. وعند مالك يجب عليه الحد، سواء كان المكره سلطانًا أو غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى صغير بكبيرة أو جاهل بالتحريم بعالمة، أو استدخلت ذكر أيم في فرجها وجب الحد على المرأة دون الرجل وعند أَبِي حَنِيفَةَ: الاعتبار بالرجل فإذا سقط عنه الحد لم يجب عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى أو تزوج ذات رحم محرم كأمه أو أخته أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه أو امرأة طلقها ثلاثًا، ولم تتزوج غيره. أو امرأة بعيدة في عدته أو تزوج خامسة فوطئها مع العلم بتحريمها وجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: لا يجب عليه الحد في جميع ذلك، ووافقه الثَّوْرِيّ في ذات الرحم المحرم. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد في ذات الرحم المحرم يحد إذا علم بتحريمها عليه. وعند مالك ذات الرحم المحرم ولا يلحقه النسب وإن لم تعلم هي ذلك، فإن علمت وهو لا يعلم لحقه الولد ووجب عليه الحد. وعند ابن شُبْرُمَةَ من أقرَّ أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة يضرب دون الحد وكذلك الممتنع. وعند الْأَوْزَاعِيّ من تزوج المجوسية أو خامسة أو أختين وهو جاهل جلد مائة ولحقه الولد، وإن كان عالمًا رجم ولا يلحقه الولد. وعند الحسن بن حيي إذا تزوج امرأة في العدة وهو جاهل، أو ذات رحم محرم فوطئها حُدَّ. وعند الْإِمَامِيَّة أن من زنى بذات رحم محرمة ضربت عنقه محصنًا كان أو غير محصن. ومن عقد على واحدة منهن ووطئها استحق ضرب العنق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْإِمَامِيَّة إذا زنى بجارية ولده لم يجب عليه الحد. وعند داود يجب عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب على الذمي حد الزنا. وعند مالك لا يجب عليه حد الزنا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى بجارية ثم اشتراها لم