يسقط الحد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة يسقط الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد من وطئ ذات رحم محرم الجلد إن كان بكرًا والرجم إن كان ثيبًا. وعند إِسْحَاق وكذا أَحْمَد في أصح الروايتين الرجم بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك أخته أو أمه من النسب أو الرضاع فوطئهما لم يجب عليه الحد في أشهر القولين. وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. ويجب في القول الآخر، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أباح الغير وطء جاريته فوطئها وجب عليه الحد إذا كان عالمًا بتحريم ذلك وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أباحت له زوجته جاريتها فوطئها لم يجب عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى رجل بجارية زوجته رجم إن كان محصنًا وجلد إن لم يكن محصنًا. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يجلد ولا يرجم. وعند الحسن وابن مسعود إذا استكرهها حُدَّ وإن طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها. وعند النَّخَعِيّ يغرب ولا يجلد. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان ذلك بإذن زوجته جلد مائة ولم يرجم، وإن لم تأذن له زوجته رجم.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا زنى نفسه فوجهان واختار صاحب المعتمد أن حكمه حكم من أتى بهيمة. وعند رَبِيعَة والْإِمَامِيَّة عليه الحد. وعند الزُّهْرِيّ يجلد مائة ولا رجم عليه. وعند الْإِمَامِيَّة أيضًا إذا يلوط بغلام ميت وجب عليه الحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بجارية لأجنبي له عليها قصاص وجب عليه الحد دونها وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بجارية مشترك بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد سواء علم بتحريمه أو لم يعلم. وعند أَبِي ثَورٍ يجب عليه الحد.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت وجب عليه الحد دونها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها ولا عليه. وعند مالك يجب عليه حد الزنى وحد القذف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته لم يجب عليه الحد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الحدُّ.