مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في حد اللواط قَوْلَانِ: أحدهما حده القتل، بكرًا كان أو ثيبًا، وبه قال رَبِيعَة وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم والباقر والصادق. وعند أبي بكر وابن الزبير وخالد بن الوليد وعلى أنه يحرَّق بالنار. وعند على أيضًا أنه يرجم. وعند ابن عَبَّاسٍ رِوَايَتَانِ: إحداهما أنه يرجم. والثانية أنه ينظر أطول حائط في تلك القرية فيُرمى منه منكسًا، ثم يتبع بالحجارة. وعند أبي بكر أيضًا أنه يُرمى عليه حائط، والقول الثاني أن حده حد الزنى في الفرج فيجلد ويغرَّب إن كان بكرًا ويرجم إن كان ثيبًا، وهو الصحيح المشهور، وبه قال الحسن البصري وعَطَاء بن أبي رباح وعثمان البتي وأبو يوسف ومُحَمَّد وابن حُيي والنَّخَعِيّ وقتادة والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأهل الكوفة وَأَحْمَد في رِوَايَة، ومن الزَّيْدِيَّة الهادي والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا حد فيه ويجب التعزير. وعند الْإِمَامِيَّة إن كان ذلك فيما دون الدبر من الفخذين جلد الفاعل والمفعول به مائة جلدة، وإذا كانا بالغين عاقلين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان، وإنكان في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة الإحصان، ويتخير الإمام بين ضرب عنقه بالسيف وبين أن يلقى عليه جدارًا تتلف به نفسه، أو يلقيه من جدار أو جبل تتلف معه نفسه، أو يرميه بالأحجار حتى يموت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ساحقت المرأة المرأة لم يجب عليهما الحد. وعند مالك يجب على كل واحدة منهما الحد. وعند الْإِمَامِيَّة تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة. مع فقد الإحصان ووجوده، فإن قامت البينة عليهما بتكرير هذا الفعل منهما وإصرارهما عليه كان للإمام قتلهما كما يفعل باللوطي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وطئ بهيمة ففي وجوب حده ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب عليه الحد ويجب التعزير، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة وأكثر العلماء، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى ومحمد. والثاني يجب قتله بكرًا كان أو ثيبًا، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن. وعند الْأَوْزَاعِيّ يجب عليه الحد. والثالث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم إن كان في فرج المرأة فيجلد ويغرَّب إن كان بكرًا ويرجم إن كان ثيِّبًا. وعند الزُّهْرِيّ يجلد مائة محصنًا كان أو غير محصن. وعند جابر بن زيد عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له. وعند الْإِمَامِيَّة يغرب ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تقتل البهيمة في أحد الوجوه، وبه قال أحمد، ولا تقتل فى الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومالك. وتذبح إن كانت مما يؤكل لحمها، ولا