عنه. وعند إِسْحَاق كل نفي من مصر إلى مصر جاز. وعند أَبِي ثَورٍ لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميلا أو أقل أجزأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يغسل المرجوم ويصلي عليه إن كان مسلمًا. وعند الزُّهْرِيّ لا يغُسَّل ولا يصلَّى عليه. وعند مالك لا يصلي عليه الإمام الأعظم ويصلي عليه غيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلى يكره إقامة الحدود في المساجد. وعند ابن أبي ليلى والشعبي لا يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة إذا ثبت الزنا بإقرارهما، ويحفر لهما إن ثبت بالبينة. وعند بعض أصحابه الإمام بالخيار إذا ثبت بالبينة. وعند قتادة وأَبِي ثَورٍ وعلي يحفر للمرجوم. وعند أَبِي يُوسُفَ يحفر للمرجومة. وعند أحمد لا يحفر للمرجومة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كمل عدد الشهود وجب الحد، سواء شهدوا في مجلس واحد، أو في مجالس متفرقة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن شهدوا متفرقين لم يثبت الزنا وكانوا قذفة. وعند أَحْمَد يعتبر المجلس الواحد ما دام الحاكم جالسًا إلى آخر النهار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقادم العهد لا يمنع من قبول شهادة الشهود بالزنا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمنع ولم يحده بحد. وحده أبو يوسف بشهر. وقال الحسن بن زياد: إن أبا حَنِيفَةَ حده بسنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة على إنسان بالزنا ثم ماتوا أو عادوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويجب الحد على المشهود عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يحكم بشهادتهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزنا، وقال المشهود عليه: هم عبيد والبينة عليه دونهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البينة على المشهود دونه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شُهد عليه بالزنا بامرأة وله منها ولد وأنكر الوطء لم يرجم. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرجم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم الكافر ثم أقرَّ أنه زنى في حال الكفر فلا حد عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الحد.