مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يثبت اللواط إلا بما ثبت به الزنا، وهو أربعة شهود. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت بشاهدين، وبناه على أصله، وهو أنه لا يوجب الحد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه زنى بامرأة مطاوعة، وشهد آخران أنه كأرهها لم تتم الشهادة في حق المرأة ولم يجب الحد عليها. وفي وجوب الحد على الرجل وجهان: أشهرهما أنه يجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثاني لا يجب، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكمل الزنا بأن شهد ثلاثة فإن الشهادة لم تتم على المشهود عليه. وفي حد الشهود قَوْلَانِ: أحدهما لا يحدُّون والثاني يحدون، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهدان أنه زنى في قميص أحمر، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أبيض لم يثبت الحد عليها ولا على المشهود. وعند أَحْمَد وأبي حَنِيفَةَ يجب الحد على الشهود.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا فردًا لحاكم شهادة أحدهم بسبب ظاهر كالرق والفسق الظاهر، ففي وجوب الحد عليه ثلاثة أقوال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانوا فساقًا أو بعضهم لم يجب الحد عليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة بالزنا ثم رجع أحدهم وجب على الراجع الحدُّ، ولا يجب الحد على الثلاثة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب عليهم الحد. وعند أحمد فى رِوَايَة يجب الحد على الثلاثة دون الذي رجع، واختارها أبو بكر من الحنابلة أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء لم يجب الحد عليها. وعند مالك يجب الحد عليها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شهد أربعة بالزنا وأضاف كل واحد منهم إلى راوية من زوايا البيت لم يجب الحد على المشهود عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجب الحد على المشهود عليه استحسانًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بالكوفة لم تتم الشهادة على المشهود عليه، ويجب الحد على الشهود في أظهر القولين، وبه قال أحمد، واختاره الخرقي من أصحاب أَحْمَد أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحد الشهود وبه