للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٢٧ - حدثنا يحيى، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: حدثتني صفية بنت أبي عبيد: عن عائشة: "أن رسول الله رخص لنسائه في الخفين عند الإحرام". قال سالم: وكان ابن عمر يكرهه حتى حدثته صفية عن عائشة بهذا (١).

[[يحيى بن أبي طالب]]

٢٤٢٨ - حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو كدينة، عن قابوس بن أبي ظبيان (٢)، عن أبيه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله : ليس منا من انتهب ولا سلب ولا أشار بسيف" (٣).

٢٤٢٩ - حدثنا يحيى، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عيسى بن قرطاس، حدثني أبو جعفر مولى بني هاشم قال: كنا قعودًا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: كيف تقول في الطلاء (*) الحلو الحلال؟ قال: فضحكنا واستحيينا من ذكره حلال فقال: لا أشربه ولا أسقيه


= عمره وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وقال ابن حجر: رجاله لا بأس بهم. وعزاه العجلوني لأحمد والطبراني وأبي الشيخ عن رافع بن خديج. "كشف الخفاء (١/ ١٠٥٦) " رقم (٤٠٣).
(١) الحديث صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٢) كتاب: المناسك باب: ما يلبس المحرم رقم (١٨٣١) عن ابن عمر، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٢٠١) باب ذكر الدليل على أن النيي إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين رقم (٢٦٨٦) عن ابن عمر.
(٢) قابوس بن أبي ظبيان: قال ابن حجر: فيه لين "تقريب" (٥٤٤٥).
(٣) الحديث وجدناه "ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالسلب".
والحديث ضعيف الإسناد: أخرجه الطبراني (١٢/ ١٠٧) رقم (١٢٦١٢) عن ابن عباس وبهامشه: قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٧): فيه قابوس بن أبي ظبيان وهو ثقة وفيه ضعف، والحاكم (٢/ ١٣٥) عن ابن عباس قال: قد احتج البخاري بأبي كدينة يحيى بن المهلب وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
(*) لوالد الشيخ عبد الرحمن الجبرتي مؤلف عجائب الآثار وهو وصف لتاريخ مصر لا سيما زمن الحملة الفرنسية وقد كان مفتي مصر أو شيخ أزهرها. رسالة بعنوان "الأقوال المعربة عن أحوال الأشربة" ففيها حديث مطول عن حكم شرب الطلاء حققتها وأدعو الله أن ترى النور بالنشر "محمود نصار".

<<  <  ج: ص:  >  >>