(٢) إسناده: صحيح لغيره. أخرجه البخاري (١/ ٣٦٣)، ٥ - كتاب: الغسل.٢ - باب: غسل الرجل مع امرأته رقم (٢٥٠)، عن عائشة. ومسلم (١/ ٢٥٧)، ٣ - كتاب: الحيض. ١٠ - باب: القدر المستحب من الماء من غسل الجنابة، وغسل الرجل والمراة من إناء واحد، رقم ٤٩ - (٣٢٤)، عن ابن عباس. وأبو داود (١/ ٦١)، ٣٩ - كتاب: الطهارة. ٣٩ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم (٧٧). والنسائي (١/ ٤٣)، ٣ - كتاب: الحيض. ١٠ - باب: ذكر اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد رقم (٢٣٤). وابن ماجه (١/ ١٣٣)، ١ - كتاب: الطهارة وسننها. ٣٥ - باب: الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد رقم (٣٧٦). والترمذى (١/ ٩١)، أبواب: الطهارة. ٤٦ - باب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. رقم (٦٤). وقال: حسن صحيح عن ميمون. وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٥)، كتاب: الطهارات. باب: في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد عن عائشة. (٣) محمد بن سليمان، الباغندى. (٤) الحسن بن بشر بن سلم -بفتح المهملة وسكون اللام- الهمداني، أو البجلي، أبو علي، الكوفي، صدوق، يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. أخرج له البخارى والترمذي والنسائي. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ٢٥٥)، تهذيب الكمال (١/ ٢٥٢ خ)، الكاشف (١/ ٢١٨)، الميزان (١/ ٤٨١)، الجرح والتعديل (٣/ ١٠)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٩٠)، جامع المسانيد (٢/ ٤٣٢)، ديوان الضعفاء (٨٨٥). (٥) الحديث: صحيح. بمجموع طرقه. أخرجه الحاكم (٤/ ٩٠)، كتاب: الأحكام، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وإسناده على شرط مسلم، ورده الذهبي بأن ابن بكير الغنوي منكر الحديث، وشيخ الغنوي حكيم بن جبير أضعف منه قال أحمد: منكر الحديث، وقال الدارقطي: متروك ميزان الاعتدال (١/ ٥٨٣). وأبو داود (٤/ ٥)، ١٨ - كتاب: الأقضية ١ - باب: في طلب القضاء رقم (٢٥٧٣)، والترمذي. كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في القاضي رقم (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٦)، ١٣ - كتاب: الأحكام. ٣ - باب: الحاكم. يجتهد فيصيب الحق رقم (٢٣١٥). والبيهقي (١٠/ ١١٧)،=