للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منزلة علم الحديث]

قال ابن الأثير في "جامع الأصول":

علم الشريعة ينقسم إلى فرض ونفل. والفرض ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية.

ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول اللَّه وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام.

له أصول وأحكام، وقواعد، واصطلاحات ذكرها العلماء، وشرحها المحدثون والفقهاء يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب اللذين هما أصل لمعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب.

وتلك الأشياء كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووقت وفاتهم.

والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم.

والعلم بمستند الرواة، وكيفية أخذهم الحديث، وتقسيم طرقه.

والعلم بلفظ الرواة، وإيرادهم ما سمعوه واتصاله إلى من يأخذه عنهم، وذكر مراتبه.

والعلم: بجواز نقل الحديث بالمعنى، ورواية بعضه، والزيادة فيه، والإضافة إليه ما ليس منه، وانفراد الثقة بزيادة فيه.

والعلم: بالمسند وشرائطه، والعالي منه والنازل.

والعلم: بالمرسل، وانقسامه إلى المنقطع والموقوف، والمعضل. . . وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله ورده.

والعلم: بالجرح والتعديل، وجوازهما ووقوعهما، وبيان طبقات المجروحين.

والعلم: بأقسام الصحيح من الحديث والكذب، وانقسام الخبر إليهما، وإلى

<<  <  ج: ص:  >  >>