انظر ترجمته: لسان الميزان (٥/ ١٢٥)، تاريخ بغداد (٣/ ١١١)، دائرة معارفة الأعلمي (٢٦/ ٢٩٦). (٢) الحديث: صحيح. على شرط مسلم، رجاله ثقات غير الحسن ابن بشر، وهو صدوق، وتوبع. أخرجه الحاكم (١/ ١٦٢)، كتاب: الطهارة عن جابر. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال الذهبي. علي شرط مسلم. ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٢٨)، ١٨٧ - باب: الزجر عن دخول الماء بعد مئزر للغسل رقم (٢٤٩). النَّسَائِيّ (١/ ١٩٨)، ٤ - كتاب: الغسل والتيمم. ٢ - باب: الرخصة في دخول الحمام رقم (٤٠١)، عن جابر. الترمذي (٤/ ١٩٩)، كتاب: الأدب. أحمد (٣/ ٣٣٩). (٣) داود بن نصير الطائي. (٤) إسناده: صحيح. أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦١)، ٣٢ - كتاب: الحدود. ١٧ - باب: في الغلام يصيب الحد رقم (٤٤٠٤)، عن عطية القرضي. الترمذي: كتاب: السير باب: في النزول على الحكم رقم (١٥٨٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ابن ماجه (٢/ ٨٤٩)، ٢٠ - كتاب: الحدود. ٤ - باب: من لا يجب عليه الحد رقم (٢٥٤١). النَّسَائِيّ (٦/ ١٥٥)، كتاب: الطلاق.٢٠ - باب: متى يقع طلاق الصبي رقم (٣٤٣٠). أحمد (٤، ٣١٠، ٣٨٣)، البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٨). الدارمي (٢/ ٢٢٣)، كتاب: السير. باب: صد الصبي متى يقتل. (٥) محمد بن الحسن بن أنس، الصنعاني، الأنباري، اليماني، أبو عبد الله، وهو قد ينسب إلى جده، صدوق فيه ابن. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (ص ٤٧٣، رقم ٥٨١١)، الميزان (٣/ ٥١٦)، الكامل (٦/ ٢١٨٤)، المغني (٥٤١٨)، التاريخ الكبير (١/ ٦٨)، ديوان الضعفاء (٣٦٦٤)، الإكمال (١/ ١٤١).