للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ليث بن أبي سُليم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "إذا حضر الصلاة وحضر العَشاء فابدأوا بالعشاء" (١).

٤٦٧ - حدثنا محمد، حدثنا شبابة (٢)، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن أبيه: "أنَّهُ صَلّى مَعَ عُمَرَ فَقَنَتَ بالسُّورَتينِ: اللَّهُمَّ إنَّا نستعينك ونَسْتَغْفِرُكَ ونُؤْمِنُ بِكَ ونُثْنِي عَلَيكَ ونَخْلَعُ مَن يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُدُ وإلَيْكَ نَسعى ونحفد، ونَرجُو رَحْمَتكَ ونَخشَى عَذَابَكَ إنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلحِقٌ" (٣).

[محمد بن عيسى]

٤٦٨ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مثله (٤).

٤٦٩ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن البراء قال: "أخد رسول الله بعَضَلة ساقي وقال: "ائتزر إلى ها هنا


(١) إسناده: ضعيف. متنه: متفق عليه.
أخرجه البخاري (٢/ ١٥٩ فتح)، ١٠٠ - كتاب: الأذان. ٤٢ - باب: إذا حضروا الطعام، وأقيمت الصلاة. رقم (٦٧١). مسلم (١/ ٣٩٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. ١٦ - باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (٥٥٧)، أبو داود (٤/ ١٣٤)، ٢١ - كتاب: الأطعمة. ١٠ - باب: إذا حضرت الصلاة والعشاء رقم (٣٧٥٧). والنسائي كتاب: الإمامة. ٥١ - باب: العذر في ترك الجماعة. ابن ماجه (١/ ٣٠١)، ٥ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها. ٣٤ - باب: إذا حضرت الصلاة، ووضع العشاء رقم (٩٣٥). والدارمي (١/ ٣٣٠)، ١ - كتاب: الصلاة. ٥٨ - باب: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة رقم (١٢٨٠). والترمذي (٢/ ١٨٤)، أبواب الصلاة. ١٤٥ - باب: ما جاء إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فأبدءوا بالعشاء رقم (٣٥٣). وأحمد ٣/ ١٠٠، ١١٠، ١٦١، ٢٣١، ٢٣٨، ٢٤٩).
(٢) شبابة بن سوار روى له الجماعة، صدوق، مكثر، صاحب حديث فيه بدعة. قال ابن حنبل: كان داعية إلى الإرجاء. انظر ترجمته: [ميزان الإعتدال (٢/ ٢٠٦) رقم (٣٦٥٣)].
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢١١)، كتاب: الصلاة. باب: القنوت رقمي (٤٩٦٨، ٤٩٦٩). وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٤)، كتاب: الصلاة. باب: ما يدعو به في القنوت في صلاة الفجر. وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، ٢ - كتاب: الصلاة. باب: القنوت في صلاة الفجر. والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢١٠)، كتاب: الصلاة. باب: دعاء القنوت.
(٤) تقدم برقم (٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>