للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الحسن: "حياة الحديث المذاكرة، وآفته النِّسْيان" (١).

[أبو إسحاق إبراهيم الكِندي]

١١٦٦ - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم الكندي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عمير الليثي: "أنه قيل لعائشة إن عبد الله بن عَمْرو يفتي النساء أن المرأة تنقض رأسها عند غسل الجنابة. فقالت: لقد كُلِّفت النِّساء تعبًا، لقد اغتسل رسول الله من هذا … فإذا تَوْرٌ موضوعِ مثل الصاع أوْ دُونه … نشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي ثلاث مرات" (٢).

[إبراهيم بن إسحاق بن مهران السَّراج]

١١٦٧ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّراج (٣)، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله : "طَلَبُ كَسْبِ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضةُ".

١١٦٨ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن مهران السَّراج، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني، عن محمد -قال يحيى-: هو عندنا ابن أبي حَرْملة -، عن عطاء، وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ مُضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله وسوى ثيابه، فقال محمد


(١) إسناده: واهٍ.
(٢) الحديث صحيح. رجال السند رجال الشيخين سوى شيخ المؤلف. وهو ثقة. أخرجه مسلم (١/ ٢٦٠) كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة رقم (٣٣١)، النسائي (١/ ٢٠٣) كتاب: الحيض. باب: ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال رقم (٤١٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٨)، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة رقم (٦٠٤). وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٢٣) كتاب: الحيض، باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائرها. وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تغتسل أتنقض شعرها، رقم (٧٧٨)، وأحمد في المسند (٦/ ٤٣).
(٣) إبراهيم بن إسحاق بن مهران، الثقفي، أبو إسحاق النيسابوري: قال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي: شيخ إمام ثقة، توفي سنة ٢٨٣ هـ.
انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٨٩)، تاريخ بغداد (٦/ ٢٦)، دائرة معارف الأعلمي (٢/ ٢٩١)، المنتظم (٥/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>