(٢) الحديث صحيح. رجال السند رجال الشيخين سوى شيخ المؤلف. وهو ثقة. أخرجه مسلم (١/ ٢٦٠) كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة رقم (٣٣١)، النسائي (١/ ٢٠٣) كتاب: الحيض. باب: ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال رقم (٤١٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٨)، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة رقم (٦٠٤). وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٢٣) كتاب: الحيض، باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائرها. وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تغتسل أتنقض شعرها، رقم (٧٧٨)، وأحمد في المسند (٦/ ٤٣). (٣) إبراهيم بن إسحاق بن مهران، الثقفي، أبو إسحاق النيسابوري: قال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي: شيخ إمام ثقة، توفي سنة ٢٨٣ هـ. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٨٩)، تاريخ بغداد (٦/ ٢٦)، دائرة معارف الأعلمي (٢/ ٢٩١)، المنتظم (٥/ ١٦٢).