(٢) محمد بن ميمون من أجلاء الشيعة. وقال العراقي: ليس بثقة، وقال أبو داود: ضعيف. انظر ترجمته: أعيان الشيعة (١٠/ ٧٨)، وميزان الاعتدال (١/ ١٠٧)، (٢/ ٧)، (٢٦٠٦). (٣) داود بن الزبرقان، الرقاشي، البصري، قال البخاري: حديثه مقارب، وقال أبو زرعة: متروك. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٩٦). (٤) مطر بن طهمان، الوراق، أبو رجاء، الأسلمي. قال ابن سعد فيه: ضعيف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أحمد، ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة، وكان يحيى القطان يشبه مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحظ. انظر ترجمته: ميزان الاعتدال (٤/ ١٢٦)، رقم (٨٥٨٧). (*) في صحيح مسلم: يا عبد الرحمن بن سَمُرَةَ. (٥) أخرجه البخاري (٨/ ٥١٦، ٥١٧ فتح) كتاب: الأيمان والنذور. باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ .... إلخ رقم (٦٦٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٧٣)، ٢٧ - كتاب: الأيمان والنذور. باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها … إلخ رقم ١٩ - (١٦٥٢). أبو داود (٣/ ٣٤٣)، ١٤ - كتاب: الخراج والإمارة والقيء. ١ - باب: ما جاء في طلب الإمارة رقم (٢٩٢٩)، والترمذى (٤/ ٩٠)، ٢١ - كتاب: النذور والأيمان. باب: (٥) ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها رقم (١٥٢٩)، قال أبو عيسى: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. والنسائي (٨/ ٢٢٥)، ٤٩ - كتاب: أدب القضاء. ٥ - باب النهي عن مسألة الإمارة رقم (٥٣٨٤، ٥٣٨٥) الدارمى (٢/ ٢٤٤)، ١٤ - كتاب: النذور والأيمان. ٩ - باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها رقم (٢٣٤٦)، وأحمد (٥/ ٦٢، ٦٣)، والبيهقى (١٠/ ٣١، ٥١، ٥٢، ١٠٠)، وشرح السنة (١٠/ ١٣، ٥٧)، والسهمي في تاريخ جرجان (٣٢٦، ٣٨١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٣٠)، =