للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد (١)، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا شعبة عن داود بن فَراهِيج (٢)، عن ابن سعد: "أن سعدًا كان يَعزِل" (٣).

١٧ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد (٤)، حدثنا أبو قَطَن، حدثنا ابن عون (٥)، عن محمد (٦) قال: قلت لِعَبيدة: ما يصلح لابن السبيل من الثمرة؟ قال: "يأكل ولا يفسد. أو قال: يأكل ولا يحمل" (٧).

٢ - [محمد بن يحيى بن المنذر القزاز]

١٨ - أخبرنا أحمد، حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز بصرى من بني يَشْكُر،


= رجاله رجال الصحيح. وعن عمر عزاه الهيثمي للبزار وقال: ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأ فيه حبان بن هلال. [مجمع الزوائد (٤/ ٤)، باب قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد". وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٢٤٤) باب: بيان شكل ما روى عن رسول اللَّه في المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، ومن فضل الصلاة فيها على غيرها من المساجد، وفي تساويها في ذلك أو فى فضل بعضها بعضًا فيه. من طريق يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: لقيت أبا بصرة صاحب رسول اللَّه فقال لي: "من أين أقبلت؟ قال: من الطور حيث كلم اللَّه موسى. فقال: لو لقيتك قبل أن تذهب أخبرتك سمعت رسول اللَّه قال. . . . " الحديث. وفي الإسناد: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الليثي، المدني. صدوق له أوهام توفي سنة ١٤٥ هـ.
انظر ترجمته: تهذبب التهذيب. (٩/ ٣٧٥)، والأنساب (١١/ ٢٤٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٣٦) أحوال الرجال (٢٤٤)، مشاهير علماء الأمصار (١٠٤٦)، التمهيد (١/ ٤٤) السابق واللاحق (٤٩)، الكاشف (٣/ ٨٤).
(١) محمد بن الحسين إشكاب.
(٢) داود بن فرهيج، وثقه ابن معين مرة، ضعفه أخرى، وقال أبو حاتم: تغير حين كبر، وهو ثقة صدوق.
انظر ترجمته: الجرح والتعديل (٣/ ١٩٢٣)، لسان الميزان (٢/ ٤٢٤)، تعجيل المنفعة (١١٩)، المغني (٢٠٢٠)، ديوان الضعفاء (١٣٣٦)، الثقات (٤/ ٢١٦)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٢٦٧)، التاريخ الكبير (٣/ ٢٣٠)، مشاهير علماء الأمصار (٥٥١)، تاريخ أسماء الثقات (٣٤٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٢١٧)، كتاب: النكاح. باب في العزل والرخصة فيه، والبيهقي (٧/ ٢٣٠) كتاب: النكاح باب: العزل، وعبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٤٣) باب: العزل عن الإماء رقم (١٢٥٥٩).
(٤) محمد بن الحسين.
(٥) عبد اللَّه بن عون.
(٦) محمد بن سيرين.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٨٥) كتاب: البيوع والأقضية ٣٧ - من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها رقم (٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>