للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَتقلب في أصلابِ الأنبياءِ حتَّى ولدته أمه" (١).

١٧٥١ - حَدَّثَنَا عباس، حَدَّثَنَا يحيى بن معين، حَدَّثَنَا الثقفي، عن عُبيد الله، عن نافع: عن ابن عمر: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة (٢). قال يحيى بن معين: هذا حديث غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب.

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا عباس، حَدَّثَنَا علي بن الحسن بن شقيق، حَدَّثَنَا أبو حمزة السكري، عن الأعمش، عن أبي صالح: عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ قال: "من صلى عليه مائةٌ من المسلمين غُفر له" (٣).

١٧٥٣ - حَدَّثَنَا عباس، حَدَّثَنَا أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا أبو شهاب الحناط، عن يونس بن عُبيد، عن نافع: عن ابن عمر: أن رسول الله قال: "من أتى الجمعةَ فليغتسل" (٤).

[[علي بن عبد العزيز]]

١٧٥٤ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، حَدَّثَنَا أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا زهير، حَدَّثَنَا أبو الزبير، قال نافع يقول: قال ابن عمر: سمعت رسول الله يقول على المنبر: "منْ أَتَى الجمعةَ فليغتسل" (٥). يقولون: أخطأ فيه علي.


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٩٨) لابن أبي حاتم وبان مردويه وأبي نعيم في الدلائل عن ابن عباس.
(٢) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: ابن قدامة في المغني (١١/ ٢٠٥) كتاب العدد بلفظ إن طلقها حائضًا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة أي لا يعتد بالحيضة التي فيها. وقال ابن قدامة: وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ومالك وأبي ثور وهو ظاهر مذهب الشافعي.
(٣) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: ابن ماجة (١/ ٤٧٧) ٦ - كتاب الجنائز ١٩ - باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين رقم (١٤٨٨) عن أبي هريرة وقال في الزوائد؛ قد جاء عن عائشة في الترمذي والنسائي مثله وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين، وفي مشكل الآثار للطحاوي (١/ ١٠٥) عن أبي هريرة، وفي مجمع الزوائد (٣/ ٣٦) كتاب الجنائز باب فيمن صلى عليه جماعة عن ابن عمر وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن أبي المليح ولم أجد من ذكره وبهامشه الطبراني في الكبير رقم (٥٠٣).
(٤) الحديث تقدم برقم (١٤٢٩).
(٥) الحديث تقدم برقم (١٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>