(٢) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: ابن قدامة في المغني (١١/ ٢٠٥) كتاب العدد بلفظ إن طلقها حائضًا انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة أي لا يعتد بالحيضة التي فيها. وقال ابن قدامة: وهذا قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان ومالك وأبي ثور وهو ظاهر مذهب الشافعي. (٣) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: ابن ماجة (١/ ٤٧٧) ٦ - كتاب الجنائز ١٩ - باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين رقم (١٤٨٨) عن أبي هريرة وقال في الزوائد؛ قد جاء عن عائشة في الترمذي والنسائي مثله وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين، وفي مشكل الآثار للطحاوي (١/ ١٠٥) عن أبي هريرة، وفي مجمع الزوائد (٣/ ٣٦) كتاب الجنائز باب فيمن صلى عليه جماعة عن ابن عمر وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن أبي المليح ولم أجد من ذكره وبهامشه الطبراني في الكبير رقم (٥٠٣). (٤) الحديث تقدم برقم (١٤٢٩). (٥) الحديث تقدم برقم (١٤٢٩).