للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١١ - حدثنا الدقيقي، حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زُرَيع قال: قال خالد الحذاء: "مَن أمكَنَ نَفْسَهُ هَذِهِ الحَواشي لَعِبُوا بِه" قال عفَّان: يعني أصْحَابَ الحديث (١).

[[محمد بن يزيد بن هارون]]

٤١٢ - حدثنا محمد بن يزيد بن هارون، حدثنا عاصم بن محمد، عن أبيه قال: "رأى ابن عمر إِبلًا مُجَلّلةً فَقَالَ: لِمَن هَذِهِ؟. قالوا: لأبي فُلان. فَجَعَل يُنَادِي يَا أَبَا فُلان: لا تَسْرِق وَلا تَزني ولا تُماري" (٢).

٤١٣ - حدثنا الدقيقي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: "لَمّا كَانَ اليَوْمُ الَّذي دَخَلَ فيه رَسُولُ الله المَدينَة أَضَاءَ كُلُّ شَيء فَلَّمَا كَانَ اليَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ أَظلَمَ فِيهَا كُلُّ شَيء وَمَاَ نَفَضنَا أيْدِيناَ عَنْ رَسُوَلِ الله حتى أنْكُرَنَا قُلُوبنا" (٣).

٤١٤ - حدثنا هشام بن علي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا جعفر بن سليمان بإسناده مثله.

[[الدقيقي]]

٤١٥ - حدثنا الدقيقي، قال: سمعت يوسف بن موسى، عن المفضل بن مُهَلهَل، عن منصور قال: "أعداء الله المُرْجِئة. والرافضة".


= رقم (٣٢٨٥). الطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩)، باب: بيان مشكل ما روي في الأيمان والاستثناء. الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٨٢)، رقم (١١٧٤٢). وعزاه الهيثمي لأبي يعلى في مسنده (٢/ ١٣٥)، والطبراني في الأوسط مجمع الزوائد (٤/ ٨٢)، البيهقي (١٠/ ٤٧)، كتاب: الأيمان، باب: الحلف يسكت … إلخ، أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٤٣)، وقال: غريب، الخطيب ني تاريخ بغداد (٧/ ٤٠٤)، عبد الرزاق (٨/ ٥١٨)، باب: الاستثناء في اليمين رقم (١٦٢٣). قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلف بالله، وبالحج والعمرة، ثم استثنى كان الاستثناء عامًا فيها كلها، فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانًا، عبدي الآخر حرًا إن كلمت فلانًا إن شاء الله، ثم كلمه فإن عبده في اليمين الأول حرٌّ في القضاء، ولا يُدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله. وكذلك لو قال لامرأته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق، إن كلمت فلانًا فأنت طالق إن شاء الله تعالى ثم كلمت فلانًا: كانت التطليقة الأولى واقعة عليها في القضاء إذا كلمت فلانًا، وأما فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها "الخطابي".
(١) إسناده: ثقات، غير الدقيقي، وهو صدوق.
(٢) إسناده: حسن.
(٣) الحديث: صحيح، وقد تابع. حماد بن سلمة جعفر بن سليمان عن ثابت. أخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٩)، ٥٠ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>