للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[سعيد بن حفص أبو محمد]]

٢٥٦ - حدثنا محمد بن صالح، حدثنا سعيد بن حفص أبو محمد، حدثنا المنهال بن خَليفة (١)، عن الحجاج بن أرطاة (٢)، عن سهل بن أبي سهل، عن محمد بن مَسْلَمة -أو سلمة الأنصاري- فقال: "كُنْتُ أمْشي مُتَخَصِّرًا في طريق من طرق المدينة فمررنا على دار من دور الأنصار فذُكِر من أهلها جمال يُقال لها دار الضحاك بن أبي جُميرة فرائ امرأةً منهم جالسة على ظهر سطحها فلما رأته نظر إليها أدبرت فقام فأتبعها بَصَرهُ فقالت: أتصنعون هذا وأنتم أصحاب نبي الله؟! فكيف بنا فَجَررت يده من يدي ثم قال: دَعْني. إن كنت أرَاك ألا تَعْقل قَبل يومك هذا سمعت محمدًا -أو قال نبي الله- وهو يقول: "إذَا قَذَفَ اللهُ في قَلْبَ امْرِئٍ خِطبَةَ امْرَأة فَلَا بَأسَ" (٣).


= العسقلاني في الفتح (٩/ ٢٢٢)، للنسائي والطبراني وقال: ورجاله ثقات. والترمذي (٣/ ٤٠٠)، ٩ - كتاب: النكاح. (٧) باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج رقم (١٠٩١)، وقال: حديث حسن، وأبو داود (٢/ ٥٩٨، ٥٩٩)، ١٢ - كتاب: النكاح، ٢١ - باب: ما يقال للمتزوج رقم (٢١٣٠)، قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤/ ٢٢٠).
(١) المنهال بن خليفة، العجلي، ضعيف.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ٢٧٧)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٣٨)، تهذيب الكمال (٣/ ١٣٧٨)، المجروحين (٣/ ٣٠). لسان الميزان (٧/ ٤٠٠)، الميزان (٤/ ١٩١)، الجرح والتعديل (٨/ ١٦٣٧)، الكامل (٦/ ٢٣٣١)، الكاشف (٣/ ١٧٧)، الخلاصة (٣/ ٥٩).
(٢) حجاج بن أرطأة بن ثور النخعي، القاضي أحد الفقهاء صدوق، كثير التدليس توفي سنة ١٤٥ هـ. انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ١٥٢)، تهذيب التهذيب (٢/ ١٩٦)، تهذيب الكمال (١/ ٢٣٢)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٧٥)، السابق واللاحق (١٨١)، المشتبه (٥٦٧)، التاريخ الصغير (٢/ ١١٠)، تاريخ الثقات (١٠٧)، المجروحين (١/ ٢٢٥)، طبقات الحفاظ (٨١)، الميزان (١/ ٤٥٨)، لسان الميزان (٧/ ١٩٣)، المغني (١٣١٢)، أحوال الرجال (١٠٠)، الضعفاء الصغير (٧٥).
(٣) إسناده: ضعيف. لأجل المنهال، وحجاج لا يحتج به، وسهل، وأبو سهل لم أعرفهما. والحديث صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٩)، ٩ - كتاب: النكاح ٩ - باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها رقم (١٨٦٤)، عن محمد بن سلمة. وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥٦)، كتاب: النكاح. باب: من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها، وابن حبان [٦/ ٣٤٦، ٣٥٠)، الإحسان] ١٤ - كتاب: النكاح. باب: ذكر الإباحة للخاطب أن ينظر إليها قبل العقد، وإسناده ضعيف. والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٣٤)، كتاب: معرفة الصحابة. وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب. ووافقه الذهبي في التلخيص على غرابة الحديث، وقال: قلت: ضعفه =

<<  <  ج: ص:  >  >>