للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[محمد بن عُبيد المروزي أبو بكر طاقات العكي]

٣٠٥ - حدثنا محمد بن عُبيد المروزي أبو بكر (١)، طاقات العكي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني (٢)، أبو يعقوب بطرسوس سنة اثنتي عشرة عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس قال: "نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد" (٣)

٣٠٦ - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا خالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد (٤) قال: سمعت أيوب (٥) يقول: "إن يقرأ أحدكم يومًا فلا يجعل قراءته عذابًا على الناس" (٦).

٣٠٧ - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن حمير،


(١) محمد بن عبيذ بن أبي الأسد، أبو بكر، المروزي، قال الخطيب: كان ثقة. مات سنة ٢٨٢ هـ.
انظر ترجمته: تاريخ بغداد (٢/ ٣٧٠)، دائرة معارف الأعلمي (٢٧/ ٤٨).
(٢) إسحاق بن إبراهيم، الحنيني، المدني، أبو يعقوب. نزل طرسوس، ضعيف توفي سنة ٢١٦ هـ.
انظر ترجمته: الخلاصة (١/ ٧٠)، الكاشف (١/ ١٠٧)، تهذيب الكمال (١/ ٨١ خ)، الجرح والتعديل (٢/ ٢٠٨)، التمهيد (١/ ٥٦)، العلل المتناهية (٢/ ٤)، تقريب التهذيب (١/ ٥٥).
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٣ فتح) ٣٤ - كتاب: البيوع، ٥٨ - باب: لا يبيع على بيع. رقم (٢١٤٠) ٥ - باب: النهي عن "تلقى الركبان" رقم (٢١٥٨)، وكتاب: الإجارة، باب: أجرة السمسرة. ومسلم (٣/ ١١٥٧) ٢١ - كتاب: البيوع، ٦ - باب: تحريم بيع الحاضر للبادي رقم (١٩) - (١٥٢١)، أبو داود (٣/ ٧١٩) ١٧ - كتاب: البيوع والإجارات، ٤٧ - باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد رقم (٣٤٣٩) عن ابن عباس، وحديث أنس رقمي (٣٤٤٠) (٣٤٤١)، والنسائي (٧/ ٢٢٥، ٢٢٦) كتاب: البيوع. باب: بيع الحاضر للبادي رقم (٤٤٩٧) ورجال إسناده ثقات، أحمد (١/ ٢٣٨، ٢٤٣، ٢٥٤، ٢٧٤).
(٤) حماد بن زيد هو ابن درهم، الأزدى، الجهضمي، أبو إسماعيل، البصري، ثقة، ثبت، فقيه، قيل إذا إذا كان ضريرًا، ولعله طرأ عليه؛ لأنَّه صحّ أنه كان يكتب مات سنة (١٧٩) وله إحدى وثمانين سنة، روى له الجماعة.
(٥) أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان، السختياني، أبو بكر، البصري، ثقة، ثبت، حجة، من كبار الفقهاء، مات سنة ١٣١ هـ، وله خمس وستون سنة. روى له الجماعة.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ٨٩)، تهذيب الكمال (١/ ١٣٤ خ)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٤٢)، العقد الثمين (٣/ ٣٤٦)، لسان الميزان (٧/ ١٨١).
(٦) إسناده: حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>