(١) إسناده: حسن. أخرجه مسلم (٣/ ١٢٠٠)، ٢٢ - كتاب: المساقاة. ١٠ - باب: الأمل بقتل الكلاب رقم ٤٧ - (١٥٧٢)، أبو داود (٣/ ٢٦٧)، ١١ - كتاب: الصيد ٥٠ - (١٥٧٤) ١ - باب: في اتخاذ الكلاب للصيد وغيره رقم (٢٨٤٥)، الترمذي (٤/ ٦٦)، ١٩ - كتاب: الأحكام والفوائد. باب: (٣) ما جاء في قتل الكلاب رقم (١٤٨٦)، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حسن صحيح، أحمد (٥/ ٥٦، ٥٧)، الدارمى (٢، ٩٠)، كتاب: الصيد. باب: في قتل الكلاب. وابن ماجه (٢/ ١٠٦٩)، ٢٨ - كتاب: الصيد. ١ - باب: قتل الكلاب إلَّا كلب صيد أو زرع رقم (٣٢٠٥)، باب: النهي عن اقتناء الكلب، إلَّا كلب صيد أو حرث أو ماشية. النَّسَائِيّ (٧/ ١٨٥)، كتاب: الصيد. باب: الكلاب التى أمر بقتلها، البيهقي (٦/ ١٠)، مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٦). معناه: أنه كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق حتى يأتى عليه كله فلا يُبقي منه باقية؛ لأنَّه ما من خلق لله تعالى إلَّا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة. شرح معاني الآثار (٤/ ٥٤). يقول: إذا كان الأمر على هذا ولا سبل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن، وهي السود إلبهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. كذا قال الخطابي. الجزاء: وإذا اقتنت الكلاب لغير الصيد، والحرث، والحراسة فإن ذلك ينقص من أجر من اقتناها. جنبنا الله مبطلات ثواب الأعمال. (٢) أبو وسيم الجمال، عبيد البكرى. سكت عنه ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل (٦/ ٧). (٣) سلمان أبو شداد، مولى رجل من أهل المدينة، من قريش. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٢٩٨). (٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٨)، رقم (٢٥٦٥). (٥) عَبْثَر بفتح، وسكون الموحدة، وفتح المثلثة -ابن القاسم الزُّبيدى-بالضم- أبو زُبيد، كذلك، الكوفى، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين. أخرجه له أصحاب الكتب الستة. انظر ترجمته: =