للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحْشية، عن شهر بن حَوْشَب، عن أبي هريرة قال رسول الله :

"الكَمْأهُ (١) منَ الْمَنِّ (٢) ومَاؤهَا شفَاءٌ للعَيْن. والعَجْوَةُ منَ الجَنَّة وَهيَ شفَاءٌ منَ السُّمِّ" (٣).

٣٣٣ - حدثنا محمد، حدثنا أبو بكر يحيى بن حماد، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مُصْعَب بن سعد، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لَا يَقبَلُ اللهُ صَلاةً بغَيْر طُهُورِ ولَا صَدَقَه مِن غُلُولٍ" (٤).

٣٣٤ - حدثنا محمد، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا شعبة، عن أبان بن تَغْلب، عن فُضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله : "لَا


(١) الكمأة: نبات لا ورق له ولا ساق. يوجد في الأرض من غير أن يزرع، ومادتها من جوهر أرض بخارى يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء، وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع. النهاية (٤/ ١٩٩)، والكمأة: واحدها: كمء على غير قياس، وهي من النوادر فإن القياس العكس.
(٢) المن: هو شيء كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجر، وهو مما من الله به على عباده من غير تكلف، وشبهت به الكمأة لأنها تنبت من غير سقي ولا تكلف، انظر النهاية (٤/ ٤٦٦)، والمواهب اللدنية (٧/ ١١٥)، فتح الباري (١٠/ ١٦٤).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٤٢، ١١٤٣)، ٣١ - كتاب: الطب، ٨ - باب: الكمأة والعجوة رقم (٣٤٥٣)، عن أبي سعيد وجابر، في الزوائد: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه، ولكن قيل: الصواب عن شهر عن أبي هريرة كما في رواية غير المصنف.
(٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٠٤)، كتاب: الطهارة، ٢ - باب: وجوب الطهارة للصلاة رقم (٢٢٤). أبو داود (١/ ١٦)، كتاب: الطهارة ٣١ - باب: فرض الوضوء رقم (٥٩). النَّسَائِيّ: كتاب: الطهارة، باب (١٠٣)، كتاب: الزكاة، باب (٤٨)، ابن ماجه (١/ ١٠٠)، كتاب: الطهارة، ٢ - باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث رقم (٢٧١). الترمذي (١/ ٥، ٦)، كتاب: الطهارة، باب: ١ - ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور رقم (١). الدارمي (١/ ١٨٥)، ١ - كتاب: الطهارة، ٢١ - باب: لا تقبل الصلاة بغير طهور رقم (٦٨٦)، أحمد (٥/ ٧٤، ٧٥)، (٢/ ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>