(٢) المن: هو شيء كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجر، وهو مما من الله به على عباده من غير تكلف، وشبهت به الكمأة لأنها تنبت من غير سقي ولا تكلف، انظر النهاية (٤/ ٤٦٦)، والمواهب اللدنية (٧/ ١١٥)، فتح الباري (١٠/ ١٦٤). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٤٢، ١١٤٣)، ٣١ - كتاب: الطب، ٨ - باب: الكمأة والعجوة رقم (٣٤٥٣)، عن أبي سعيد وجابر، في الزوائد: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه، ولكن قيل: الصواب عن شهر عن أبي هريرة كما في رواية غير المصنف. (٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٠٤)، كتاب: الطهارة، ٢ - باب: وجوب الطهارة للصلاة رقم (٢٢٤). أبو داود (١/ ١٦)، كتاب: الطهارة ٣١ - باب: فرض الوضوء رقم (٥٩). النَّسَائِيّ: كتاب: الطهارة، باب (١٠٣)، كتاب: الزكاة، باب (٤٨)، ابن ماجه (١/ ١٠٠)، كتاب: الطهارة، ٢ - باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث رقم (٢٧١). الترمذي (١/ ٥، ٦)، كتاب: الطهارة، باب: ١ - ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور رقم (١). الدارمي (١/ ١٨٥)، ١ - كتاب: الطهارة، ٢١ - باب: لا تقبل الصلاة بغير طهور رقم (٦٨٦)، أحمد (٥/ ٧٤، ٧٥)، (٢/ ٢٠، ٣٩، ٥١، ٥٧، ٧٣).