للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأبو خالد العناقي (١)، قالا حدثنا أبو زيد الهروي (٢)، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "كان النّبي يقوم حَتَّى تَرِم (٣) قدماه فقيل: يا رسول الله ألَيسَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَّرَ؟ قَالَ: "أفَلا أكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" (٤).

١٣٢ - حدثنا أبو قلابة، حدثنا سعيد بن عامر، ويعقوب الحضرمي، قالا حدثنا شعبة، عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة أن النّبي قال: "أما أنا فلا آكل متكئًا".

١٣٣ - حدثنا أبو قلابة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبي : "في الَّذِي يَأتِى امْرَأتَهُ وَهىَ حَائضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّق بِدينَارٍ فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنصف دينار" (٥).


(١) أبو خالد العتابي: هو عبد العزيز بن معاوية، الأموي، البصري. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا بأس به.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ٥١٣)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٥٨)، ميزان الاعتدال (٢/ ٦٣٦)، الإكمال (١/ ١١٧)، تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٢)، المنتظم (٥/ ١٧٤).
(٢) أبو زيد، الهروي: هو سعيد بن الربيع. توفي سنة ٢١١ هـ.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب (١/ ٢٩٥)، تهذيب التهذيب (٤/ ٢٧)، الكاشف (١/ ٣٦٠)، الأنساب (٤/ ١٢٢)، التاريخ الصغير (٢/ ٣٢١)، تهذيب الكمال (١/ ٤٨٧ خ)، تاريخ الثقات (٨١٤)، الثقات (٨/ ٢٦٦).
(٣) ترم قدماه: أي تنتفخ من طول القيام. انظر: اللسان. ورم، النهاية (٥/ ١٧٧).
(٤) الحديث: صحيح. رجاله ثقات. أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٦) ٥ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، ٢٠٠ - باب ما جاء في طول القيام في الصلوات رقم (١٤٢٠)، في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة قوي. احتج مسلم جميع رواته ورواه أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود، من حديث المغيرة، والترمذي من حديث جابر، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٢٠٥) وقال: هذه الأحاديث كلها من مشاهير حديث شعبة وأصحابه.
(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٦٨) كتاب: الطهارة، ١٠٣ - باب: في إتيان الحائض رقم (٢٦٤). والترمذي (١/ ٢٤٥) ١ - كتاب: الطهارة، ١٠٣ - باب: ما جاء في كفارة ذلك رقم (١٣٦). وابن ماجه (١/ ٢١٠) ١ - كتاب: الطهارة، ١٢٣ - باب: كفارة من أتى الحائض رقم (٦٤٠)، وأحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٢٥، ٣٣٩، ٣٦٣، ٣٦٧)، (٥/ ٨، ١٤) والدارمي (١/ ٢٥٢، ٢٥٣) كتاب: الوضوء، ١٢ - باب: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، والنسائي (١/ ١٢٥، ١٥٤) كتاب: الطهارة، وكتاب: الحيض. باب: ما يجب على من أتى خليلته في حال =

<<  <  ج: ص:  >  >>