للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "بعث عِياض بن حِمَار النهشلي (١) إلى النّبي فرسًا فقال: "إنِّي لأكْرَه زَبَدَ المشْرِكين" (٢).

١٦٣ - حدثنا محمد، حدثنا صالح، حدثنا نافع بن يزيد عن إسماعيل بن عقبة الحضرمي، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنَّها قالت: "سُئِلَ رَسُولُ الله عَنِ الكُهَّانِ فَقَالَ: "لَيْسُوا بِشيْءٍ". قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَإنَّهُمْ يَقُولُونَ كَلِمَةً فَتَكُونُ حَقًا؟ فَقَالَ: "تلْكَ الْكِلَمَةُ مِنَ الحق يَخطفه الجِنُّ فَيَقْذِفُهُ في أُذُنِ وَليِّهِ كَقَر الدَّجَاجَةِ ويَزيدُونَ فِيهِ مِائةَ كَذِبَةٍ" (٣).


= الأدب، (٨/ ١٩٨)، كتاب: الحدود. مسلم (٤/ ١٨١٣)، ٤٣ - كتاب: الفضائل. ٢٠ - باب: مباعدته للأثام واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته رقم ٧٧ - (٢٣٢٧)، عن عائشة.
(١) عياض - بكسر أوله وتخفيف التحتانية، وآخره معجمة، - وابن حمار - بكسر المهملة، وتخفيف الميم - التميمى، والمجاشعي، صحابي، سكن البصرة، وعاش إلى حدود الخمسين.
انظر ترجمته: تقريب التهذيب ص (٤٣٧) رقم (٥٢٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٤٣)، ١٤ - كتاب: الخراج والإمارة والفيئ. ٣٥ - باب في الإمام يقبل هدايا المشركين رقم (٣٠٥٧)، والترمذي (٤/ ١١٩)، ٢٢ - كتاب: السير. باب (٢٤) ما جاء في كراهية هدايا المشركين رقم (١٥٧٦)، واللفظ عندهما: عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي (هدية له أو ناقة فقال النّبي : "أو ناقة - فقال النّبي : "أسلمت"؟ قال: لا. قال: "فإنى نهيت عن زبد المشركين". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله: "إنى نهيت عن زبد المشركين" يعني هداياهم. وقد روي عن النّبي (أنه كان يقبل من المشركين هدايا هم وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. وأحمد في المسند (٤/ ١٦٢)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٣٦٤)، رقم (٩٩٨، ٩٩٩)، وإسناده ضعيف، الطبراني في المعجم الصغير (١/ ٩)، رقم (٤) باب: من اسمه أحمد، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢١٦)، كتاب: الجزية. باب: ما جاء في هدايا المشركين للإمام بنحوه، أبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٤٦)، رقمي (١٠٨٢، ١٠٨٣)، (٢٢٦٥)، قبول هدايا المشركين رقم (١٥٢٩٢)، وإسناده ضعيف. الزبد: العطاء وفي رده هديته وجهان: أحدهما: أَن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام. والآخر: أن للهدية موضعًا من القلب، وقد روي: "تهادو تحابوا" ولا يجوز عليه (أن يميل بقلبه إلى مشرك. فرد الهدية قطعًا لسبب الميل.
(٣) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخارى (١٠/ ٢١٦ فتح)، ٧٦ - كتاب: الطب. ٤٦ - باب: الكهانة رقم (٥٧٦١)، ومسلم (٤/ ١٧٥٠)، ٣٩ - كتاب: السلام. ٣٥ - باب: تحريم الكهانة، وإتيان الكهانة رقم ١٢٢ - (٢٢٢٨) عن عائشة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>